Skip to main content

المادة التاسعة والسبعون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

للإدارة العامة للتحريات المالية – من تلقاء نفسها أو عند الطلب – إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى الجهة المختصة عندما تقدر بأن هناك أسباباً للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل ارهاب، وللإدارة كذلك صلاحية تنفيذ اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو اعادة توجيهها أو إحالتها.