Skip to main content

14. مسائل متنوعة

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يجوز للبنك المركزي السعودي من وقت لآخر إصدار تعليمات وإرشادات إضافية للبنوك للتعامل مع أي مسائل أخرى ذات صلة وتحقيق أهداف صندوق حماية المودعين؛
  2. يجب التعامل مع أي مشكلات تنشأ أثناء تنفيذ هذه القواعد بموجب قواعد ولوائح البنك المركزي السعودي والأنظمة واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية

 

 

*************