Skip to main content

14. مسائل متنوعة

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

  1. يجوز للبنك المركزي من وقت لآخر إصدار تعليمات وإرشادات إضافية للبنوك للتعامل مع أي مسائل أخرى ذات صلة وتحقيق أهداف صندوق حماية المودعين؛
  2. يجب التعامل مع أي مشكلات تنشأ أثناء تنفيذ هذه القواعد بموجب قواعد و أنظمة البنك المركزي والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية

 

 

*************