Skip to main content

5. الاعتراف بالفائدة

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 بناءً على إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي (أي دون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2. يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 على المبلغ الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة). 
 
وينبغي أن تؤدي التعرضات الناجمة عن ذلك والتي كان الامتياز الممنوح لها هو رسملة الفوائد المتراكمة التي سبق حجزها للإيرادات إلى عكس إيرادات الفوائد المتراكمة المرسملة من الإيرادات المعترف بها. 
 
حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب تعويض إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية السابقة ضد مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن تتبع هذه المعالجة متطلبات المعيار IFRS 9.