Skip to main content

5. الاعتراف بالفائدة

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 استنادًا إلى إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي المحمل (أي بدون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) للتعرضات في المرحلتين 1 و 2. بينما يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 استنادًا إلى المبلغ المحمل الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة).
يجب أن تؤدي التعرضات التي تم منح تسهيلات لها وكان التيسير الممنوح هو رسملة الفائدة المستحقة التي تم تسجيلها سابقًا كإيرادات إلى عكس إيرادات الفائدة المستحقة التي تم رسملتها من الإيرادات المعترف بها.
حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب خصم دخل الفوائد المعترف به في الفترة المالية السابقة من مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن يتبع هذا الإجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9.