يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 استنادًا إلى إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي المحمل (أي بدون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) للتعرضات في المرحلتين 1 و 2. بينما يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 استنادًا إلى المبلغ المحمل الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة).
يجب أن تؤدي التعرضات التي تم منح تسهيلات لها وكان التيسير الممنوح هو رسملة الفائدة المستحقة التي تم تسجيلها سابقًا كإيرادات إلى عكس إيرادات الفائدة المستحقة التي تم رسملتها من الإيرادات المعترف بها.
حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب خصم دخل الفوائد المعترف به في الفترة المالية السابقة من مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن يتبع هذا الإجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9.