Skip to main content

3. تصنيف مخاطر الائتمان

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

ستحتاج الشركات المالية إلى تصنيف التعرضات على أساس فردي أو جماعي في واحدة من ثلاث مراحل أو فئات تنظيمية بناءً على مخاطر الائتمان الأصلية عند التأسيس والتغير في مخاطر الائتمان في تاريخ التقرير منذ التأسيس. يشجع البنك المركزي الشركات المالية على اعتماد النهج العام لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). 
 
قدم البنك المركزي خريطة لمراحل IFRS 9 إلى الفئات التنظيمية (لأغراض التسمية فقط مع الأخذ في الاعتبار التحفظ في IFRS 9)، أي الفئات: الحسابات العادية، حسابات المراقبة الخاصة، الفئات المتدنية، المشكوك فيها، والفئات المفقودة. يجب عدم استخدام التعريفات الواردة في التعميم السابق للبنك المركزي حول إرشادات المخصصات (تعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27هـ) عند تطبيق متطلبات هذا التعميم الجديد.