هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على شركات التمويل اعتماد الالتزام بسياسات وإجراءات مكتوبة توضح أنظمة التحكم في المخاطر الائتمانية وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة. يجب على المجلس والإدارة مراجعة إطار إدارة المخاطر الائتمانية لشركة التمويل لضمان الامتثال للمتطلبات المحددة في هذه القواعد، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على:
i.
تحديث أطر الحوكمة والمخاطر وفقًا لهذه القواعد؛
ii.
مراجعة وتعديل والموافقة على سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر الائتمانية السليمة، وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية لتسهيل تحديد فعّال (بما في ذلك تصنيف المخاطر الائتمانية الداخلية والتقييمات الجماعية)، وقياس وتقرير كافٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة.
iii.
اعتماد وتوثيق والموافقة على منهجيات خسائر الائتمان المتوقعة السليمة لتسهيل الاعتراف المناسب والمتسق وفي الوقت المناسب بالخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب مراجعة منهجيات الخسائر الائتمانية المتوقعة لشركات التمويل سنويًا، أو بشكل أكثر تكرارًا عند الحاجة، خاصة عندما تتوفر معلومات جديدة خلال عملية تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة ربع السنوية.
iv.
مراجعة وتقييم وتحديث وإبلاغ المجلس أو اللجان الموكلة من المجلس بمدى كفاية تعرضها والخسائر الائتمانية المتوقعة على الأقل ربع سنويًا.
v.
تضمين متطلبات وظيفة التدقيق الداخلي لتقييم فعالية أنظمة وعمليات تقييم وقياس المخاطر الائتمانية لشركة التمويل بشكل مستقل، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر الائتمانية على أساس سنوي.
vi.
يجب أن تُدار إدارة الأصول المتعثرة بواسطة سياسة شاملة تتضمن على الأقل الخصائص التالية:
أ.
تحديد خطط إجراءات الحساب أو استراتيجيات الاسترداد؛
ب.
مراقبة الامتثال لخطة العمل، وتعديل الخطة حسب الحاجة؛
ج.
تحديث تقييمات الضمانات؛
د.
السعي لكافة الخيارات لتعظيم الاسترداد، بما في ذلك إدخال العملاء في إجراءات قانونية أو تصفية عند الاقتضاء؛
هـ.
ضمان الشطب الكافي وفي الوقت المناسب؛ و
و.
تقديم تقارير منتظمة للمجلس أو اللجان الموكلة من المجلس بشأن المحفظة الكلية للتعرضات المشكلة، وخاصةً الائتمانات الكبيرة والمعقدة.
Book traversal links for 10. Credit Risk Management