Book traversal links for 4. Expected Credit Loss Provisioning
4. مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يُطلب من جميع شركات التمويل تطوير وتوثيق منهجية قوية لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة المتضمنة في تعرضاتها وتأسيس مخصصات كافية لتعويض تحقق هذه الخسائر الائتمانية المتوقعة. | ||
قد يطلب البنك المركزي مخصصات إضافية، إذا كان تقييمه الخاص يعتبر أن مخصص ECL غير كافٍ. يمكن أن يصدر البنك المركزي قواعد إضافية تحدد متطلبات المخصصات التنظيمية لشركات التمويل. |