Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يُطلب من جميع شركات التمويل تطوير وتوثيق منهجية قوية لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة المتضمنة في تعرضاتها وتأسيس مخصصات كافية لتعويض تحقق هذه الخسائر الائتمانية المتوقعة.
قد يطلب البنك المركزي مخصصات إضافية، إذا كان تقييمه الخاص يعتبر أن مخصص ECL غير كافٍ. يمكن أن يصدر البنك المركزي قواعد إضافية تحدد متطلبات المخصصات التنظيمية لشركات التمويل.
Book traversal links for 4. Expected Credit Loss Provisioning