يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 بناءً على إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي (أي دون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2. يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 على المبلغ الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة).
التعرضات المعاد جدولتها والتي تم فيها منح التنازل من خلال رسملة الفوائد المستحقة التي تم تسجيلها مسبقًا كإيرادات، يجب أن تؤدي إلى عكس دخل الفوائد المستحقة الذي تم رسملته من الإيرادات المعترف بها.
حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب خصم دخل الفوائد المعترف به في الفترة المالية السابقة من مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن يتبع هذا الإجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9.