Skip to main content

5. الاعتراف بالفائدة

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يتم الاعتراف بالفائدة على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2 بناءً على إيرادات الفائدة المحسوبة على المبلغ الإجمالي (أي دون خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة) على التعرضات في المرحلة 1 والمرحلة 2. يتم حساب إيرادات الفائدة على القروض في المرحلة 3 على المبلغ الصافي (أي بعد خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة). 
 
التعرضات المعاد جدولتها والتي تم فيها منح التنازل من خلال رسملة الفوائد المستحقة التي تم تسجيلها مسبقًا كإيرادات، يجب أن تؤدي إلى عكس دخل الفوائد المستحقة الذي تم رسملته من الإيرادات المعترف بها.
 
حيث أن إيرادات الفائدة التي يجب عكسها تمتد لأكثر من فترة مالية واحدة، يجب عكس إيرادات الفائدة المعترف بها في الفترة المالية الحالية من إيرادات الفائدة الحالية. يجب خصم دخل الفوائد المعترف به في الفترة المالية السابقة من مخصصات حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب أن يتبع هذا الإجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9.