Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
الرقم: 202010000191 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.