Skip to main content

المادة الرابعة

Effective from - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.