Book traversal links for المادة الثالثة عشر عواقب عدم الالتزام
المادة الثالثة عشر عواقب عدم الالتزام
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 |
Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة البنوك، ويُعرض الشركة أو البنك للعقوبات النظامية.