Skip to main content

المادة الثالثة عشر عواقب عدم الالتزام

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14

Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة البنوك، ويُعرض الشركة أو البنك للعقوبات النظامية.