Book traversal links for المادة الثانية عشرة: الرقابة والتفتيش
المادة الثانية عشرة: الرقابة والتفتيش
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 |
Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right
۱. يقوم البنك المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على البنك والشركة لضمان الالتزام بالإتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تُطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي والمتعلقة بممارسة أعمال التأمين البنكي.
۲. للبنك المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة لضمان التزام البنك والشركة بأحكام الاتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي.