Skip to main content

المادة السابعة

Effective from Jan 31 2025 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على البنك الاشتراط على العميل الحصول على المنتجات البنكية للحصول على المنتج التأميني أو العكس، مالم تكن التغطية التأمينية ملزمة من الجهة المختصة.