Skip to main content

المادة الخامسة التزامات البنك

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14

Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

١.يكون البنك مسؤول بشكل كامل عن ممارسة الموظفين المختصين لأعمال التأمين البنكي، وعليه الالتزام بضمان ممارسة الأعمال بما يتوائم مع تعليمات البنك المركزي ومبادئ الشفافية، وفق الآتي:
١.١التأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية والإجراءات الواردة فيها في جميع قنوات التسويق والتوزيع الخاصة بالبنك ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
۲٫۱الاحتفاظ بسجلات توضح مدى التزام البنك بما ورد في الفقرة (۱٫۱).
۳٫۱ إعداد تقارير الالتزام بأعمال التأمين البنكي المتفق مع الشركة عليها.
٤٫۱التأكد من الالتزام بحدود وثائق التأمين المسموح بتسويقها وتوزيعها وفقاً للاتفاقية.
٥٫۱المحافظة على سرية البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها.
٦٫۱السماح للشركة بالإطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة فقط بأعمال التأمين البنكي أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
  ۱-سجل المراسلات.
  ۲-السجلات الداخلية.
  ۳-سجل قيد شكاوى العملاء.
۲.على البنك إنشاء وحدة إدارية تعنى بالتأمين البنكي على أن تحدد ضوابط الحوكمة الخاصة بالبنك إجراءات عملها، وعلى أن تشمل مهامها ومسؤولياتها بحد أدنی الآتي:
  أ).الإشراف على قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
  ب).عقد دورات تدريبية للموظفين المختصين.
  ج).وضع اجراءات للرقابة والتحقق من أن تسويق وتوزيع منتجات التأمين تتم بطريقة صادقة وشفافة وعادلة.
۳.يجب أن تكون الوحدة المختصة بالتأمين البنكي تحت إشراف موظف ذو خبرة كافية يوظفه البنك لشغل منصب مدير الوحدة الإدارية المختصة بالتأمين البنكي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
٤.تتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
٥.يجب على البنك التأكد من حصول جميع الموظفين المختصين على شهادة أساسيات مهنة التأمين وأي شهادة أخرى يحددها البنك المركزي.
٦.يجب على البنك الحصول على موافقة الشركة عند رغبته في التوسع في قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم من خلالها ممارسة أعمال التأمين البنكي مع اشعار البنك المركزي بذلك.
۷.لا يجوز للبنك ممارسة أعمال التأمين البنكي مع غير عملائه.