Book traversal links for المادة الثالثة: الهدف
المادة الثالثة: الهدف
الرقم: 188/441 | التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 |
Effective from 2020-05-06 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين الشركة والبنك في هذا الشأن.