Book traversal links for المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
Effective from 2008-02-13 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right
يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقاً لما يحدده وزير الداخلية، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.