Book traversal links for المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقاً لما يحدده وزير الداخلية، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.