Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/26 التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 الحالة: نافذ
يهدف النظام إلى ما يلي: 
 
١- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.
 
٢- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. 
٣- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.