Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

Effective from 2008-02-13 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right

1- تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:

أ- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة مثل: البنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين.

ب- مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة.

ج- المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

2- لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر إدارة خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند الآنف ذكره.