Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: 45025707 التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17 الحالة: نافذ

على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.