Book traversal links for المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
الرقم: 45025707 | التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17 | الحالة: نافذ |
على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.