Skip to main content

المادة الحادية عشرة

Effective from Apr 20 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right

يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقاً لما يحدده وزير الداخلية، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.