Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 | الحالة: نافذ |
يُعمل بهذه اللائحة بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، على أن تتم مراجعتها وتعديلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة.