Skip to main content
  Versions

 

المادة الثانية عشرة

التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8 الحالة: نافذ

يُعمل بهذه اللائحة بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، على أن تتم مراجعتها وتعديلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة.