Skip to main content

المادة الثانية عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يُعمل بهذه اللائحة بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، على أن تتم مراجعتها وتعديلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة.