Book traversal links for الأسئلة الشائعة حيال الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
الأسئلة الشائعة حيال الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
الرقم: 44058467 | التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2023 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right
ملحوظات مهمة
هذا المستند يعد مرجعا استرشاديًا لجهات التمويل عند إبرام عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، ولا يغني عن الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولا يعد بديلاً لما ورد فيها. ويتوجب الاعتماد دوماً على ما يرد في الأنظمة والتعليمات من أحكام. وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا المستند مع الأنظمة والتعليمات: فتكون المرجعية لتلك الأنظمة والتعليمات.
س 1:ما هوالمقصود بالتمويل الاستهلاكي للأفراد؟
ج: يقصد به تعريف (التمويل الاستهلاكي) الوارد ذكره في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
، ونظراً إلى أن التعريف استثنى التمويل العقاري والإيجار التمويلي من التمويل الاستهلاكي؛ لذا فإنَّ الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد لا تنطبق على عقود التمويل العقاري أو عقود الإيجار التمويلي (بما في ذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد)، كما لا تنطبق هذه الصيغة على عقود تمويل بطاقات الائتمان بسبب طبيعتها المختلفة.
س2: هل تسري الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي على شركات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر؟
ج: نعم، تسري على كافة شركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
س3:ما هوالمقصود بصيغة التمويل الواردة في ملخص العقد "بيانات التمويل"؟
ج: صيغة التمويل هي الصيغة التي سيتم بموجبها منح التمويل، مثل: (المرابحة، التورق).
س4: كيف تتم معالجة مبلغ القسط إذا كان متغيرًّا أو إذا كان غير شهريًّا؟
ج: يجوز للممول التعديل على الصيغة النموذجية في المواضع الخاصة بالأقساط الشهرية (ومن ذلك جدول السداد) بحيث تتوافق مع طبيعة عقد التمويل المبرم في حال كانت الأقساط متغيرة، أو إذا كانت الأقساط غير شهرية، مع التاكيد بألا يترتب على ذلك أي تغيير بما تضمنته الصيغة النموذجية من مواد وأحكام.
س5: هل يجب الحصول على توقيع العميل على كافة صفحات عقد التمويل المبرم أم يتم الاكتفاء بالتوقيع على الصفحات التي تضمنت خانة للتوقيع؟
ج: في حال إبرام العقد بشكل ورقي: يجب الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقد التي يكون طرفا فيها. وفي حال إبرام العقد بشكل إلكتروني؛ فيجب الحصول على توقيع العميل الإلكتروني وفق ما تقضي به أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1328/3/08هـ ولائحته التنفيذية، وفي ضوء الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
س6: كيف يتم استكمال بند التمهيد من قبل الممول؟
ج: يجب على الممول إكمال بند التمهيد وأن يتضمَّن ما يوضح الإيجاب والقبول لدى طرفي العقد وبما يتوافق مع صيغته المبرمة (مرابحة أو تورق أو غير ذلك)، ويمكن للممول الاستئناس بما ورد في الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري وكذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما يمكن للممول الاستئناس بالمعمول لديه في عقود التمويل الاستهلاكي السابقة شريطة ألا ينشأ عن ذلك تعارض مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في بند التمهيد إلى أن العقد مرتبط بشراء / تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).
س7: ما هو المقصود بملاحق العقد الواردة في المادة رقم (1 ) وغيرها من المواد؟
ج: يقصد بها الملاحق التي يتفق أطراف العقد على إلحاقها بالعقد، مثل: (جدول السداد، التفويض أو التوكيل ببيع الأصل الممول، شهادة قبض الأصل الممول، السند لأمر، عقد الكفالة)، مع التأكيد بأنه يجب أن تنسجم تلك الالتزامات مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي ودون المساس بحقوق المستفيد، وألا ينتج عن الملاحق التزامات تتعارض مع الصيغة النموذجية.
س8: كيف يتم استكمال المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول؟
ج: يتعيَّن إكمال المادة بوضع البنود التي تبين اتفاق الطرفين على شراء الأصل الممول محل العقد، وإيضاح بيانات ومواصفات الأصل الممول (سواء كان سلعة أو أسهمًا أو نحو ذلك)، وثمن أو تكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا ينطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلٌّم الأصل الممول أو التفويض / التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة عقد التمويل ووفق المعمول به لدى الممول مع مراعاة ألا يتم تحميل المستفيد أي تكاليف أو مسؤوليات إضافية بسبب الأصل الممول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول إلى أن العقد مرتبط بشراء/تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).
س9: كيف يتم إستكمال البند المتعلق بالرسوم الإدارية الوارد في المادة رقم (5) ذات الصلة بالالتزامات المالية؟
ج: يجب ألا تتجاوز الرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(1%) من مبلغ التمويل أيهما أقل، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - رسوم شراء وبيع السلع في عقود التمويل الاستهلاكي بصيغة التورق، ولا تشمل قيمة الضرائب الحكومية، ويتعيَّن على الممول تحديد تفاصيل هذه الرسوم ضمن جدول يوضح مقدارها أو قيمتها بحيث يسهل على المستفيد معرفة قيمة الرسوم المترتبة على هذا العقد والتي تقع جميعها ضمن المبلغ أو النسبة المشار لهما أعلاه. علمًا بأنه يمكن للممول إعفاء المستفيد من الرسوم الإدارية حسب الإجراءات المتبعة لدى الممول والمزايا التنافسية المقدمة للعملاء، وحينها يتعيَّن على الممول إدراج عبارة (لا ينطبق) في البند المتعلق بالرسوم الإدارية.
س10:في حال كان تاريخ استقطاع الأقساط المبرم مع المستفيد يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري ومن ثم تغيَّر تاريخ إيداع الراتب الشهري نتيجة تغيير المسستفيد لجهة العمل، هل يتم توقيع عقد جديد أو الاكتفاء بتوقيع جدول سداد فقط؟
ج: يمكن للممول الاكتفاء بالتوقيع على جدول سداد جديد فقط وإلحاقه بالعقد دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.
س 11: هل هنالك مدة محددة لتذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟
ج: للممول تذكير المستفيد بتاربخ سداد القسط الشهري قبل حلوله بالمدة التي يرى الممول ملاءمتها، على أن يتم الحصول على موافقة العميل على ذلك (سواءً ضمن العقد أو بشكل مستقل) ومع مراعاة الالتزام والتقيُّد بما تقضي به مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي والتعليمات ذات العلاقة.
س12: هل يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك غير يوم عمل حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟ ومتى يكون ذلك؟
ج: يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل بناءً على تفويض من المستفيد، ويكون ذلك في حال كانت طريقة السداد المحددة في العقد من خلال الاستقطاع المباشر من حسابات المستفيد، علمًا أنه يمكن للممول الحصول على تفويض المستفيد لاستقطاع المبلغ ضمن العقد أو بشكل مستقل.
س13 : هل يجب على الممول تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري في العقد في ضوء ما تضمنته المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟
ج: في حال كان التمويل مرتبط بالاستقطاع المباشر من الراتب (من خلال الحساب مباشرة أو عبر أمر الدفع المستديم)؛ فقد ألزمت الفقرة (2-2) من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد أن يكون تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري.
س14 : هل يمكن للمستفيد اختيار الطريقة المناسبة له لسداد الأقساط حسبما ورد في المادة رقم (7) المتعلقة بطرق المسداد؟
ج: مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد؛ يخضع تحديد طريقة السداد بين المستفيد والممول إلى الاتفاق بينهما، وينبغي أن يسبق الاتفاق إتاحة الخيار للمستفيد في تحديد طريقة السداد.
س 15: ما المقصود بالسداد المبكر الوارد في المادة رقم (10) من العقد المتعلقة بأحكام السداد المبكر؟
ج: يقصد بالبند (1,10) جواز تقدم المستفيد في أي وقت بطلب السداد المبكر، سواءً كان جزئيًّا أو كليًّا، ونظَّم البندان (2,10) و(3,10) طريقة السداد الكلي المبكر فقط، دون أن يتم تنظيم طريقة السداد الجزئي المبكر، حيث يخضع تنظيم التعامل مع المستفيد عند تقدمه بالسداد الجزئي للإجراءات المعمول بها لدى الممول وبما لا يتعارض مع حقوق المستفيد. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر (وفق المدة المبينة في المادة) بعد حلول أو خصم قسط على العميل قبل استلام مبلغ السداد الكلي المبكر؛ فإنه يتعيَّن على الممول قبول المبلغ وعكس الأقساط التي تم خصمها في حساب العميل فور تحصيل المبلغ.
س16 : كيف يتم استكمال المادة رقم (12) المتعلقة بالضمانات وما يقوم مقامها؟
ج: يقوم الممول بالاتفاق مع المستفيد حول نوع الضمانات وما يقوم مقامها المبينة في المادة من خلال التأشير على خيار أو أكثر من الخيارات الواردة في الصيغة النموذجية بما ينسجم وما تم الاتفاق على تقديمه من ضمانات للحصول على التمويل، ويمكن للممول إدراج أي ضمان آخر يتفق عليه مع المستفيد في بند (أخرى) ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رهن الأصول المملوكة للمستفيد أو ضمان الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري)، وتجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة ما ورد في الأنظمة والتعليمات من أحكام في هذا الشأن ومن ذلك نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتارخ 1441/4/15هـ.
س17: هل يتعيَّن على الممول التحقق من دقة البيانات التي قدمها المستفيد كما ورد في المادة رقم (13) المتعلقة بتعهدات وإقرارات المستفيد؟
ج: ينبغي على الممول تحديد ما يتم طلبه من المستفيد قبل إبرام العقد وفقًا للسياسات الائتمانية المعمول بها و بما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، كما يقوم الممول بالتحقق من دقة ما قدمه المستفيد من بيانات أو مستندات أو وثائق قبل إبرام العقد, ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيد، ويتعيَّن أن يكون الإفصاح المطلوب من العملاء واضحًا ومحددًا، وتبيان أثر الإخلال بذلك.
س18 : هل يمكن للممول إضافة خانة (مبلغ السداد الكلي المبكر) ضمن الملحق رقم (1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟
ج: نعم يجوز للممول إضافة خانة مبلغ السداد الكلي المبكر ضمن جدول السداد المبكر الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.
س 19 : ما هو المقصود ب"اليوم" المذكور في جدول سداد الأقساط كما ورد في الملحق رقم ( 1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟
ج: يقصد به أيام الأسبوع بحيث يقوم الممول بكتابة اليوم الذي يوافق تاريخ الاستحقاق، مثال: (الأحد، الثلائاء، الجمعة...).