Skip to main content
  Versions

 

14,2 عدم الالتزم

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2015/4/5 | التاريخ (هـ): 1436/6/16

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

  • أن يفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
  • أن يفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
  • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
  • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.