Skip to main content
  Versions

 

14,2 عدم الالتزم

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

  • أن يفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
  • أن يفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
  • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
  • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.