Skip to main content
  Versions

 

14,2 عدم الالتزم

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبينت أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

  • أن تفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
  • أن تفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
  • مطابة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
  • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، تسترشد مؤسسة النقد العربي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.