يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
54-
يجب أن تنشئ الوحدة وحدة عمل داخلية لديها تتبع رئيس الوحدة إدارياً بشكل مباشر، تكون مخصصة للتأكد من الجودة وحسن الأداء، وبحيث يتم تزويدها بموارد مؤهلة وذات خبرة جيدة ومناسبة.
55-
يجب أن تضع وحدة المراجعة برنامجاً للتأكد من الجودة وتحسين الأداء. بحيث يغطي جميع جوانب نشاط المراجعة الداخلية. ويجب أن يحتوي على كلٍ من التقييمات الداخلية (التقييمات المستمرة والمراجعة السنوية الشاملة) والتقييمات الخارجية (التي تنفذ مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل)، وأن ترفع نتائجه إلى لجنة المراجعة.
56-
يجب أن تراجع وتقيّم وحدة تأكيد الجودة وتحسين الأداء جميع أنشطة وتقارير وحدة المراجعة على أساس مستمر. ويجب على رئيس وحدة المراجعة رفع تقارير منتظمة عن نتائج مراجعة وتقييمات تلك الوحدة (الجارية والسنوية) إلى لجنة المراجعة.
57-
يجب أن يكون من ضمن اختصاص وحدة تأكيد الجودة وتحسين الأداء مراجعة وتحديث سياسة وإجراءات العمل الداخلية لوحدة المراجعة، وتدريب العاملين بها وتحفيزهم، والعمل على الارتقاء بجودة العمل فيها وغيرها من مهمات تحسين الأداء،
Book traversal links for برنامج تأكيد الجودة وتحسين الأداء