Skip to main content

برنامج تأكيد الجودة وتحسين الأداء

Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

54-يجب أن تنشئ الوحدة وحدة عمل داخلية لديها تتبع رئيس الوحدة إدارياً بشكل مباشر، تكون مخصصة للتأكد من الجودة وحسن الأداء، وبحيث يتم تزويدها بموارد مؤهلة وذات خبرة جيدة ومناسبة.
 
55-يجب أن تضع وحدة المراجعة برنامجاً للتأكد من الجودة وتحسين الأداء. بحيث يغطي جميع جوانب نشاط المراجعة الداخلية. ويجب أن يحتوي على كلٍ من التقييمات الداخلية (التقييمات المستمرة والمراجعة السنوية الشاملة) والتقييمات الخارجية (التي تنفذ مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل)، وأن ترفع نتائجه إلى لجنة المراجعة.
 
56-يجب أن تراجع وتقيّم وحدة تأكيد الجودة وتحسين الأداء جميع أنشطة وتقارير وحدة المراجعة على أساس مستمر. ويجب على رئيس وحدة المراجعة رفع تقارير منتظمة عن نتائج مراجعة وتقييمات تلك الوحدة (الجارية والسنوية) إلى لجنة المراجعة.
 
57-يجب أن يكون من ضمن اختصاص وحدة تأكيد الجودة وتحسين الأداء مراجعة وتحديث سياسة وإجراءات العمل الداخلية لوحدة المراجعة، وتدريب العاملين بها وتحفيزهم، والعمل على الارتقاء بجودة العمل فيها وغيرها من مهمات تحسين الأداء،