يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يقع على رئيس الوحدة مسؤولية وضع خطة المراجعة الداخلية السنوية والجداول الزمنية لتنفيذها، والعمل على اعتمادها من لجنة المراجعة، ويجب الاستناد عند وضع الخطة على تقييم وثيق للمخاطر (أخذاً في الاعتبار مدخلات الإدارة التنفيذية)، ويمكن أن تكون تلك الخطة ضمن خطة متعددة السنوات، وفي هذه الحالة يجب مراجعتها وتحديثها سنوياً؛ بهدف الاستجابة للتغييرات الحاصلة في القطاع وفي سجل مخاطر البنك، أو لمرات أكثر في السنة؛ للتمكن من إجراء تقييم بصورة مستمرة وآنية للمواطن التي تكمن فيها المخاطر المؤثرة.
47-
يجب أن تشتمل خطة المراجعة السنوية على قائمة بوحدات العمل والأنشطة الخاضعة لعملية المراجعة وتقييم المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن إعدادها بشكل جيد يسهم في تقديم أسلوب مراجعة منهجي.
48-
يجب في تنفيذ خطة المراجعة السنوية أن تتضمن برامج عمل المراجعة إجراءات مراجعة تفصيلية لكل وحدة عمل تخضع للمراجعة، وتوضيحات كافية بشأن نطاق ارتباطها. واستبانات. وتحقق تغطية كافة المخاطر الأساسية أو الجوهرية المحتملة، وعناصر التحكم والتعليمات التنظيمية الإشرافية. والأخذ في الاعتبار أن التقييم والمهارات التحليلية للمراجعين الداخليين؛ تُعد أساسية لضمان جودة عالية للمراجعة الداخلية.
49-
يجب حصر قائمة بجميع توقعات الجهات الإشرافية من وحدات المراجعة، ويكون منصوص على هذا المتطلب في سياستها أو إجراءاتها. ويجب أن تشكل كلّ من تلك القائمة والمجالات المطلوبة في إطار المراجعة الشامل مصدرين من بين مصادر أخرى، على سبيل المثال: بناءً على دورة المراجعة، وأكبر المخاطر التي يواجهها البنك، ومجالات المخاطر الجديدة أو الناشئة، وما إلى ذلك؛ لتطوير خطة المراجعة الداخلية السنوية. ويجب أن يتجاوز معدل تكرار المراجعات -أينما هو محدد من البنك المركزي- تقييم المخاطر الداخلية الذي تجريه وحدة المراجعة.
50-
يجب توافر الموارد الملائمة لدعم الوحدة في تأدية مهامها، بما يتناسب مع خطة المراجعة الداخلية السنوية.
51-
يجب أن تقوم الوحدة بشكل دوري بإجراء تقييم ذاتي لمواضيع محددة في متطلبات البنك المركزي وأي جهات تنظيمية أخرى، ويجب تطوير الإمكانيات وتخصيص الموارد الكافية اللازمة لتلك المواضيع، ووضع مساحة كافية لها في خطة المراجعة الداخلية.
Book traversal links for خطة المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر