Skip to main content

الهيكل التنظيمي ورفع التقارير

الرقم: 43037826 التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ
28-يجب أن يكون للوحدة هيكل تنظيمي محدد بوضوح معتمد من المجلس يتبع لجنة المراجعة وظيفياً والرئيس التنفيذي إدارياً، ويعكس الأدوار المتخصصة داخل الوحدة، ويتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمال البنك.
 
29-يفضل أن تشكل الوحدات فريقاً متخصصاً من كبار المراجعين-أصحاب الخبرة و الكفاءة-لإدارة و التأكد من تنفيذ كافة طلبات إجراء المراجعة التي يطلبها البنك المركزي،و تلبيتها بمخرجات ذات جودة عالية بصورة مستمرة. 
 
30-يجب أن ترفع الوحدة تقارير المراجعة التي تنفذها إلى لجنة المراجعة وإلى الرئيس التنفيذي، مع عدم تأثير نتائج تلك التقارير على تقييم أداء رئيس الوحدة والعاملين بها وتحديد أجورهم.
 
31-يجب أن تبلغ الوحدة الإدارة التنفيذية بجميع النتائج المهمة التي تتوصل إليها بشأن تطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية ملائمة وفعالة والحفاظ علها؛ لكي تتمكن الإدارة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات التصحيحية في التوقيت وبالشكل المناسبين. ويجب على الوحدة متابعة نتائج تلك الإجراءات التصحيحية مع الإدارة التنفيذية.