Skip to main content

تقنية المعلومات للوحدة

الرقم: 43037826 التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ
52-ينبغي أن تؤدي الوحدة أنشطتها بواسطة أنظمة تقنية مناسبة، وبما يمكن من جعل وظيفة المراجعة الداخلية أكثر كفاءة.
 
53-ينبغي أن تجري الوحدة تحليل رسمي للثغرات باستخدام أدوات الأتمتة الحالية، والعمل على إغلاقها، وتسليط الضوء على الأنشطة التي يتم إجراؤها حالياً بشكل يدوي، وتطوير خطط عمل لأتمتة جميع تلك الأنشطة -حيثما أمكن ذلك- وتصعيدها إلى لجنة المراجعة لأغراض المراقبة.