يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب أن تُعد وحدة المراجعة تقارير دورية عن مراجعتها وترفعها إلى لجنة المراجعة، وتقوم اللجنة بدورها برفعها إلى المجلس بشكل مباشر ومستقل دون أي تنقيح من الإدارة التنفيذية أو من أي مصدر كان. وتكون في حدها الأدنى ونطاقها حسب الآتي:
1-58
تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للوحدات التي جرى مراجعتها. والنتائج والتوصيات المتعلقة بوحدات العمل التي خضعت للمراجعة ضمن نطاق عمل الوحدة، والإجراءات التي اتخذتها كل وحدة في شأن النتائج والتوصيات التي وردت في عملية المراجعة السابقة، وتوضيح حالة النتائج التي لم تعالجها الإدارة التنفيذية، وحالات الإخفاق في الاستجابة بسرعة لتلك النتائج والتوصيات، وأسباب الإخفاق.
2-58
تقرير سنوي عام (شامل): يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للبنك وأنشطة المراجعة المنفذة خلال السنة المالية بالمقارنة مع الخطة المعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة - إن وجد- في موعد لا يتعدى نهاية الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية، أو حسب تواريخ الخطة السنوية المعتمدة.
Book traversal links for التقارير الدورية إلى لجنة المراجعة