Skip to main content

التقارير الدورية إلى لجنة المراجعة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

58-يجب أن تُعد وحدة المراجعة تقارير دورية عن مراجعتها وترفعها إلى لجنة المراجعة، وتقوم اللجنة بدورها برفعها إلى المجلس بشكل مباشر ومستقل دون أي تنقيح من الإدارة التنفيذية أو من أي مصدر كان. وتكون في حدها الأدنى ونطاقها حسب الآتي:
 
  1-58تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للوحدات التي جرى مراجعتها. والنتائج والتوصيات المتعلقة بوحدات العمل التي خضعت للمراجعة ضمن نطاق عمل الوحدة، والإجراءات التي اتخذتها كل وحدة في شأن النتائج والتوصيات التي وردت في عملية المراجعة السابقة، وتوضيح حالة النتائج التي لم تعالجها الإدارة التنفيذية، وحالات الإخفاق في الاستجابة بسرعة لتلك النتائج والتوصيات، وأسباب الإخفاق.
 
  2-58تقرير سنوي عام (شامل): يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للبنك وأنشطة المراجعة المنفذة خلال السنة المالية بالمقارنة مع الخطة المعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة - إن وجد- في موعد لا يتعدى نهاية الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية، أو حسب تواريخ الخطة السنوية المعتمدة.