Skip to main content

قاعدة البيانات وحفظ المستندات والتقارير

الرقم: 43037826 التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ
59-يجب على وحدة المراجعة إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة.
 
60-مع مراعاة ما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة والجهات التنظيمية الأخرى؛ يجب حفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائج والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمة ذات الصلة في سجلات إلكترونية في قاعدة البيانات، إضافة إلى جميع ما قد يتوصل إليه المراجعون المستقلون من نتائج سبق أن توصل إليها موظفو المراجعة، وحفظ جميع المستندات الخاصة بالعمل، وما يتعلق بالمراجعة الداخلية من إنجازات، ونتائج وتوصيات، وجميع التدابير المتخذة في ذلك الشأن وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
 
61-يجب إعداد واعتماد دليل رسمي (بشكل مستقل أو كقسم ضمن دليل المراجعة) للاحتفاظ بالسجلات للمراجعة ‏الداخلية وآلية الاحتفاظ. ويجب أن يصف هذا الدليل طرق الحفظ وتفاصيل أوراق العمل والمعلومات جميعاً التي يجب الاحتفاظ بها، والحد الأدنى للفترة الزمنية للاحتفاظ بها، وتوصية وحدة المراجعة. أخذاً في الاعتبار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحفظ البيانات والمعلومات المبلغة من الجهات التنظيمية (الإشرافية) ‏المختصة.