Book traversal links for عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين رئيس الوحدة وتغييره
عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين رئيس الوحدة وتغييره
الرقم: 43037826 | التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
34- | مع مراعاة ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، والمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على البنك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف مسؤول الوحدة، كما يجب على البنك أن يحصل على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة في حال ترك رئيس الوحدة لمنصبه (استقالة -تغيير لوظيفة أخرى- إنهاء خدمة-...إلخ)، مع توثيق وذكر السبب للتغيير. |