يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
32-
يجب أن يتمتع رئيس الوحدة بالاستقلالية والموضوعية والجدارات والأخلاقيات اللازمة لممارسة دوره ومهامه.
33-
يجب تحديد مسؤولياته بشكل واضح، على أن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:
1-33
العمل على استقطاب موارد بشرية تتمتع بمؤهلات ومهارات مناسبة، بناءً على تحليل رسمي للاحتياجات الفعلية للوحدة اللازمة لتأدية نشاطها بالكفاءة المطلوبة، ومقارنة تلك الاحتياجات مع الموارد البشرية المتوافرة بشكل فعلي لدى الوحدة ومستوى كفاءتها. ووضع خطة لتوفير تلك الاحتياجات والكفاءات اللازمة، ومشاركتها مع لجنة المراجعة بشكل رسمي؛ لتتولى متابعة تنفيذ عملية الاستقطاب وتقييم مناسبتها. ويجب أن يراعى في تحليل الاحتياجات المعايير الدولية ومجالات المخاطر الناشئة وخبرة المراجعة.
2-33
العمل على سعودة وظائف الوحدة بحسب ما تقضي به التعليمات ذات العلاقة.
3-33
تطوير الفرق والمهارات المتعلقة بتقنيات المراجعة بمساعدة النظم (الوسائل) التقنية، وبرامج تحليل الأداء الوظيفي؛ من أجل توسيع نطاق تغطية مراجعاتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بالأنظمة بصورة أكثر شمولا.
4-33
متابعة وتقييم وتطوير العاملين في الوحدة بشكل مستمر.
5-33
التأكد من تحلي والتزام الوحدة بالنزاهة والعمل وفقاً لمعايير مراجعة داخلية سليمة.
6-33
وضع خطة المراجعة الداخلية والعمل على اعتمادها من لجنة المراجعة، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
7-33
وضع وإعداد سياسة المراجعة الداخلية ومراجعتها بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومع كل دورة للجنة المراجعة، والرفع بها وأي تحديثات عليها لاعتمادها من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة.
8-33
إعداد إستراتيجية للمراجعة الداخلية بما يتماشى مع إستراتيجية البنك واعتمادها من لجنة المراجعة، والرفع إلى اللجنة دورياً بنتائجها ومدى الالتزام بها.
الاجتماع مع لجنة المراجعة بشكل منفرد كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك.
11-33
متابعة أعمال مقدمي الخدمات الخارجيين في حال إسناد بعض أو جزء من مهام المراجعة الداخلية لهم، والتحقق من التزامهم بسياسة المراجعة الداخلية، والتأكد من عدم تأثيرهم على استقلالية وموضوعية الوحدة، ومن نقلهم المعرفة والخبرة ذات العلاقة إلى العاملين في الوحدة.
12-33
وضع قائمة (مصفوفة) تفصيلية تحتوي على حصر وتصنيف للمخاطر المحتملة نتيجة لتعليق أو تأجيل إحدى عمليات المراجعة أو جزء منها بما يتجاوز عام الخطة، وتحتوي أيضا على تقييم ودرجة تصنيف لتلك الاحتمالات، سواء كان التعليق أو التأجيل رغبة من الوحدة نفسها أو طلبا واردا لها من الوحدات الأخرى، والرفع إلى لجنة المراجعة لأخذ موافقتها عن كل حالة من حالات التعليق/ التأجيل المصنفة عالية ومتوسطة المخاطر، موضحاً في الطلب الأسباب والمرئيات مع التأكيد على استمرار المخاطر.
13-33
تحديد قائمة بالعوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء اختيار عينات الفروع للمنطقة الجغرافية المراد مراجعتها ميدانيا.
14-33
تشجيع العاملين في وحدة المراجعة على الحصول على شهادة مراجع داخلي معتمد وشهادات مهنية أخرى (أو إحداهما) لرفع كفاءة المراجعين الداخليين العاملين في القطاع المصرفي.
15-33
تمكين ودعم إجراء التقييم الخارجي المستقل لجودة أعمال وحدة المراجعة المطلوب تنفيذه مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل؛ للتأكد من جودة مخرجات المراجعة -تنفيذاً للسياسة المعتمدة من المجلس- المبني على توجيه وموافقة لجنة المراجعة واختيارها للجهة المستقلة. بحيث تقدم نتائجه إلى اللجنة، ويتم العرض به للمجلس.
Book traversal links for متطلبات ومسؤوليات رئيس الوحدة