Book traversal links for 19. Credit Risk
19. مخاطر الائتمان
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
تكملة النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذا التغيير. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم به تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية.
1.19 | يشمل نطاق القسم 19 العناصر الخاضعة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المعتمد على المخاطر) 20.6(1)، أي باستثناء: | ||
1.1.19 | جميع المراكز الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تلك التي تم تضمينها في دفتر البنك لأغراض تنظيمية، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 21. | ||
2.1.19 | متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر الائتمان من الجهات المقابلة، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 20.معلومات عامة حول مخاطر الائتمان: | ||
2.19 | متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي: | ||
1.2.19 | معلومات عامة حول مخاطر الائتمان: | ||
أ. | الجدول CRA - معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان | ||
ب. | النموذج CR1 - جودة الائتمان للأصول | ||
ج. | النموذج CR2 - التغيرات في رصيد القروض والأوراق المالية الدائنة غير المسددة | ||
د. | الجدول CRB - إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول | ||
هـ. | الجدول CRB-A - إفصاحات إضافية تتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة | ||
2.2.19 | تخفيف مخاطر الإئتمان: | ||
و. | الجدول CRC - الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان | ||
ز. | النموذج CR3 - تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة | ||
3.2.19 | مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري: | ||
ح. | الجدول CRD - الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان. | ||
ط. | النموذج CR4 - النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. | ||
ي. | النموذج CR5 -النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر. | ||
4.2.19 | مخاطر الائتمان وفقًا للنُهج الداخلية المعتمدة على المخاطر. متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ليس مطلوبة من البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيفات الداخلية | ||
ك. | الجدول CRE - الإفصاح النوعي المتعلق بالنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB) | ||
ل. | النموذج CR6 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد(PD) | ||
م. | النموذج CR7 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تأثير مشتقات الائتمان المستخدمة كتقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). | ||
ن. | النموذج CR8 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB). | ||
س. | النموذج CR9 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - اختبار الرجعية لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) حسب المحفظة | ||
ع. | النموذج CR10 - IRB (الإقراض المتخصص والأسهم وفقًا لطريقة أرجحية المخاطر المبسطة)456789 |
الجدول CRA: معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان | |||
الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان (نموذج العمل وملف مخاطر الائتمان، التنظيم والوظائف المعنية بإدارة مخاطر الائتمان، إعداد التقاريرالمتعلقة بإدارة المخاطر). | |||
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. | |||
المحتوى: معلومات نوعية. | |||
التكرار: سنوي. | |||
التنسيق: مرن. | |||
يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، مع التركيز بشكل خاص على | |||
(أ) | كيفية ترجمة نموذج العمل إلى مكونات ملف مخاطر الائتمان للبنك | ||
(ب) | المعايير والمنهجية المستخدمة في تحديد سياسة إدارة مخاطر الائتمان ووضع حدود مخاطر الائتمان | ||
(ج) | هيكل وتنظيم وظيفة إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان. | ||
(د) | العلاقات بين وظائف إدارة مخاطر الائتمان، ومراقبة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي | ||
(هـ) | نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض لمخاطر الائتمان ووظيفة إدارة مخاطر الائتمان المقدمة إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. |
النموذج CR1: جودة الائتمان للأصول. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغرض: توفير صورة شاملة لجودة الائتمان لأصول البنك (الأصول المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. تنطبق الأعمدة ( د، هـ، و) فقط على للبنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة الخاص بالخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى: القيم الدفترية (التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكرار:نصف سنوي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التنسيق: ثابت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرد المصاحب: يجب على البنوك تضمين تعريفها للتخلف عن السداد في سرد مرافق. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعريفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية: (أ) الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه إذا تم طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون احتساب أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). (ب) التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في الاعتبار. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمليات الشطب لغرض هذا النموذج، تتعلق بخفض مباشر للقيمة الدفترية عندما لا تكون لدى الجهة توقعات معقولة لاسترداد المبلغ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب على البنوك استخدام تعريف التخلف عن السداد الذي تستخدمه أيضًا للأغراض التنظيمية. يجب على البنوك تقديم هذا التعريف للتخلف عن السداد في السرد المصاحب. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعرضات غير المتخلفة عن السداد: هي أي تعرض لا يفي بالتعريف المذكور أعلاه للتخلف عن السداد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة: هي تلك التي تعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق (أ) من IFRS 9. المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية: المبلغ الإجمالي للمخصصات، التي تم تكوينها عبر احتياطات ضد التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا وغير المخفضة القيمة ائتمانيًا وفقًا للإطار المحاسبي المعمول به. على سبيل المثال، عندما يكون الإطار المحاسبي هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق أ من IFRS 9. وعندما يكون الإطار المحاسبي هو US GAAP، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي يتم قياس خسائر الائتمان عليها بموجب موضوع ASC 326 والتي سجل البنك لها شطب/خفض في القيمة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يجب على البنوك ملء الأعمدة (د) إلى (و) وفقًا لتصنيف المخصصات المحاسبية، مع التمييز بين تلك التي تستوفي الشروط لتصنيفها كمخصصات عامة، كما هو محدد في SACAP2.2.3، وتلك التي تُصنف كمخصصات محددة. يجب أن يكون هذا التصنيف متسقًا مع المعلومات المقدمة في الجدول CRB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القيم الصافية: إجمالي القيمة الإجمالية مطروحًا منها الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأوراق المالية الدائنة: لا تشمل الأوراق المالية الدائنة الاستثمارات في الأسهم الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يجوز للبنوك إضافة صف بين الصفين 2 و 3 تحت مسمى "استثمارات أخرى" (إذا لزم الأمر) وشرح ذلك في السرد المصاحب. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الروابط عبر النماذج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المبلغ المذكور في [ز/1:CR1] is يساوي مجموع [CR3:1/أ] + [CR3:1/ب]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المبلغ المذكور في [ز/2:CR1] يساوي مجموع [CR3:2/أ] + [CR3:2/ب]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في [أ/4:CR1] يساوي [CR2:6/أ] فقط عندما (1) لا توجد أية تعرضات غير مدرجة في بيان المركز المالي متخلفة عن السداد أو قد مارس البنك المركزي السعودي سلطته التقديرية لتضمين التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي في النموذج CR2 |
الجدول CR2: التغيرات في مخزون القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة |
الغرض: تحديد التغيرات في مخزون البنك من التعرضات المتخلفة عن السداد، والتدفقات بين فئات التعرضات المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد، والانخفاضات في مخزون التعرضات المتخلفة عن السداد نتيجة لعمليات الشطب. |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. |
المحتوى: القيم الدفترية. |
التكرار:نصف سنوي. |
التنسيق: ثابت. |
السرد المصاحب: يجب على البنوك توضيح العوامل التي أدت إلى أي تغييرات كبيرة في مبالغ التعرضات المتخلفة عن السداد من فترة إعداد التقارير السابقة، وأي تحركات كبيرة بين القروض المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد. يجب على البنوك الإفصاح في السرد المصاحب عما إذا كانت التعرضات المتخلفة عن السداد تشمل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي. |
أ | ||
1 | القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة | |
2 | القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة | |
3 | إعادة التصنيف إلى حالة عدم التخلف عن السداد | |
4 | المبالغ المشطوبة | |
5 | تغييرات أخرى | |
6 | القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير (1+2-3-4+5) |
التعريفات |
التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب الإبلاغ عن هذه التعرضات صافيًا بعد الشطب وإجماليًا (أي مع تجاهل) الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96. |
القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة: تشير إلى أي قرض أو أوراق مالية دائنة تم تصنيفها على أنها متخلفة عن السداد خلال فترة إعداد التقارير. |
العودة إلى حالة عدم التخلف عن السداد: تشير إلى القروض أو الأوراق المالية الدائنة التي عادت إلى حالة عدم التخلف عن السداد خلال فترة إعداد التقارير. |
المبالغ المشطوبة: تشمل الشطب الكلي والجزئي. |
تغييرات أخرى: عناصر التوازن اللازمة لتمكين التسوية الإجمالية. |
الجدول CRB: :إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول |
الغرض: إستكمال النماذج الكمية بمعلومات عن جودة الائتمان لأصول البنك. |
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. |
المحتوى: معلومات نوعية وكمية إضافية (القيم الدفترية). |
التكرار: سنوي. |
التنسيق: مرن. |
يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية: | |
الإفصاحات النوعية | |
(أ) | نطاق وتعريفات التعرضات "المتأخرة" و"المخفضة القيمة" المستخدمة لأغراض المحاسبة والاختلافات، إن وجدت، بين تعريف المتأخرات والتخلف عن السداد لأغراض المحاسبة والتنظيم. عند استخدام الإطار المحاسبي IFRS 9، تعتبر"التعرضات المخفضة القيمة" تلك التي تُعتبر "مخفضة ائتمانيًا" وفقًا لمعنى الملحق (A) من الإطار المحاسبي IFRS 9. |
(ب) | مدى التعرضات المتأخرة (أكثر من 90 يومًا) التي لا تُعتبر مخفضة القيمة، والأسباب وراء ذلك. |
(ج) | وصف الطرق المستخدمة لتحديد المخصصات المحاسبية لخسائر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة القائم على الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) تقديم معلومات حول الأسباب وراء تصنيف المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في الفئات العامة والفئات المحددة للتعرضات وفقًا للنهج المعياري. |
(د) | تعريف البنك الخاص للتعرضات الُمعاد هيكلتها. يجب على البنوك الإفصاح عن تعريف التعرضات المُعاد هيكلتها التي تستخدمها (والتي قد تكون تعريفًا من الإطار المحاسبي المحلي أو الإطار التنظيمي). |
الإفصاحات الكمية | |
(هـ) | تفصيل التعرضات حسب المناطق الجغرافية والصناعة ومدة الاستحقاق المتبقية. |
(و) | مبالغ التعرضات المخفضة القيمة (وفقًا للتعريف المستخدم من قِبل البنك للأغراض المحاسبية) والمخصصات المحاسبية ذات الصلة، مفصلة حسب المناطق الجغرافية والصناعة. |
(ز) | تحليل فترات التأخر في التعرضات المحاسبية. |
(ح) | تفصيل التعرضات المُعاد هيكلتها بين التعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا. |
الجدول CRB-A – الإفصاح الإضافي المتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة | ||
الغرض: تعزيز النماذج الكمية بمعلومات إضافية تتعلق بالتعرضات غير المنتظمة والتساهل المالي. | ||
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي للبنوك. | ||
المحتوى: معلومات نوعية وكمية (القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي). | ||
التكرار: سنوي. | ||
التنسيق: مرن. | ||
| ||
يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية: | ||
الإفصاحات النوعية | ||
أ) | تعريف البنك الخاص للتعرضات غير المنتظمة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات المتعلقة بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة (يُشار إليها لاحقًا في هذا الجدول بوصفها قواعد إدارة القروض محتملة التعثر رقم 41033343، يناير 2020. وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك الحد الأدنى للأهمية النسبية المستخدمة لتصنيف التعرضات على أنها متأخرة، ومعايير الخروج من فئة التعرضات غير المنتظمة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد. | |
ب) | تعريف البنك الخاص للتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات، وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك معايير الخروج من فئة القروض المعاد هيكلتها أو الممنوحة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.4 | |
الإفصاحات الكمية | ||
ج) | القيمة الدفترية الإجمالية لجميع التعرضات المنتظمة وغير المنتجة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل إضافي إلى تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد. يجب أيضًا تقسيم التعرضات غير المنتظمة إلى (1) التعرضات المتخلفة عن السداد و/أو التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا؛5 (2) التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا ولكنها متأخرة لمدة تزيد عن 90 يومًا من تاريخ استحقاقها؛ و(3) التعرضات الأخرى حيث توجد أدلة على أن السداد الكامل غير مرجح بدون تنفيذ البنك للضمانات (وذلك يشمل التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا والتي لم تتأخر لمدة تزيد عن 90 يومًا ولكن من غير المرجح أن يتم السداد بدون تنفيذ البنك للضمانات، حتى وإن لم تكن هذه التعرضات متأخرة). | |
د) | القيم الدفترية الإجمالية لجميع للتعرضات المعاد هيكلتها/ الممنوحة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل أكبر حسب تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد لتمكين فهم الاختلافاتات الجوهرية في مستوى المخاطر بين المحفظات المختلفة (مثل: تعرضات الأفراد المضمونة بالعقارات/الرهن العقاري، والتعرضات المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغيرها من تعرضات الأفراد). وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، تقسيم التعرضات إلى تعرضات منتظمة وغير منتظمة، وتعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا. | |
| التعريفات | |
| القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل III النهائي. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية: | |
| أ) | الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه في حال طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون أي خصم من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). |
| ب) | التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) في الاعتبار. |
الجدول CRC: الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان | |
الغرض: تقديم معلومات نوعية حول التخفيف من مخاطر الائتمان. | |
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. | |
المحتوى: معلومات نوعية. | |
التكرار: سنوي. | |
التنسيق: مرن. | |
يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي: | |
(أ) | السمات الأساسية للسياسات والعمليات الخاصة بتصفية البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي، ومؤشر على مدى استفادة البنك منها. |
(ب) | السمات الأساسية للسياسات والعمليات المتعلقة بتقييم الضمانات وإدارتها. |
(ج) | معلومات حول تركيزات مخاطر السوق أو الائتمان بموجب أدوات التخفيف من مخاطر الائتمان المستخدمة (أي حسب نوع الضامن، ومقدمي الضمانات والمشتقات الائتمانية). يجب على البنوك الإفصاح عن توزيع مفصل لمقدمي مشتقات الائتمان لديها، وتحديد مستوى التفصيل في هذا التوزيع وفقًا للقسم 10. على سبيل المثال، لا يُطلب من البنوك تحديد هوية الأطراف المقابلة لها في المشتقات المالية بالاسم إذا كان اسم الطرف المقابل يعتبر من المعلومات السرية. وبدلاً من ذلك، يمكن تقسيم تعرضات المشتقات الائتمانية حسب فئة التصنيف أو حسب نوع الطرف المقابل (على سبيل المثال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات غير المالية). |
الجدول CR3: تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغرض: الإفصاح عن مدى استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى: القيم الدفترية. يجب على البنوك تضمين جميع تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) المستخدمة لتقليل متطلبات رأس المال والإفصاح عن جميع التعرضات المضمونة، بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). يُرجى الرجوع إلى القسم 3.28 للاطلاع على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكرار:نصف سنوي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التنسيق: ثابت. عندما لا تستطيع البنوك تصنيف التعرضات المضمونة بضمانات أو ضمانات مالية أو مشتقات ائتمانية إلى "قروض" و"أوراق مالية دائنة"، يمكنها إما (1) دمج خاناتين متطابقتين، أو (2) تقسيم المبلغ حسب الترجيح النسبي للقيم الدفترية الإجمالية؛ ويجب عليها توضيح الطريقة التي استخدمتها. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعريفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعرضات غير المضمونة - القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة) التي لا تستفيد من تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة ضمان التعرض بضمانات وآلية (آليات) أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد. |
الجدول CRD: الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان | |
الغرض: توفير المعلومات المتعلقة باستخدام البنك للنهج المعياري ببيانات نوعية حول استخدام التصنيفات الخارجية. | |
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي: (1) تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان (أو النهج المعياري المبسط)؛ و(ب) تستخدم التصنيفات الائتمانية الخارجية في حساب أصولها المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA). من أجل تقديم معلومات ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين، يمكن للبنك أن يختار عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الجدول إذا كانت التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) غير ذات أهمية. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح السبب وراء اعتباره أن المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها هذه المحافظ. | |
المحتوى: معلومات نوعية. | |
التكرار: سنوي. | |
التنسيق: مرن. | |
أ. بالنسبة للمحافظ التي يتم ترجيحها وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب على البنوك الإفصاح عن المعلومات التالية.: | |
(أ) | أسماء مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية؛ (ECAIs)؛ |
(ب) | فئات الأصول التي تُستخدم في كل مؤسسة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAI)؛ |
(ج) | وصف العملية المستخدمة لتحويل الجهات المصدرة المسؤولة عن إصدار التصنيفات الائتمانية إلى الأصول المماثلة في دفتر البنك (انظر SCRE8.16 إلى SCRE8.18)؛ و |
(د) | مطابقة المقياس الأبجدي الرقمي لكل وكالة مستخدمة مع فئات المخاطر (وفقًا للتعميم رقم B.C.S 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 أبريل 2007). |
النموذج CR4: النهج المعياري – التعرض لمخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغرض: توضيح تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (النهج الشامل والبسيط) على حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان. توفر كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) مقياسًا مركبًا لمستوى المخاطر في كل محفظة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان. رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي قيمة إضافية، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكرار: نصف سنوي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابير التخفيف من مخاطر الائتمان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
التعريفات |
الصفوف: |
العقارات السكنية العامة (General RRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.74 وSCRE7.75، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81 |
العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.76,، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81. |
العقارات التجارية العامة (General CRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.77 و SCRE7.78، وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81. |
العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.79 وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81. |
الاستحواذ على الأراضي والتطوير والبناء: يشير إلى التعرضات الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة في SCRE7.82 و SCRE7.83. |
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح في SCRE7.102. |
الأعمدة: |
التعرضات قبل عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) - المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن المبلغ التنظيمي للتعرض (صافي المخصصات المحددة، بما في ذلك الشطب الجزئي) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، وإجمالي (أي قبل الأخذ في الاعتبار) تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية. |
التعرضات قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) - المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض، وإجمالي عوامل تحويل الائتمان وتأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد. |
التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية: هذه هي القيمة التي تُطبق عليها متطلبات رأس المال. وهي عبارة عن مبلغ يعادل صافي الائتمان، بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية ومعامل تحويل الائتمان. |
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر/التعرضات بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر (أي العمود (هـ) / (العمود (ج) + العمود (د)))، معبراً عنها كنسبة مئوية. |
الروابط عبر النماذج: |
المبلغ في [CR4:12/ج] + [CR4:12/د] يساوي المبلغ في [CR5: مبلغ التعرضات ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، المصنفة بناءً على سلة المخاطر للتعرضات المحولة 11/د]. |
النموذج CR5: النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري حسب فئة الأصول وأرجحية المخاطر (الذي يتوافق مع درجة المخاطرة المنسوبة للتعرض وفقًا للنهج المعياري). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج المعياري. رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي فائدة، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكرار: نصف سنوي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابيرالتخفيف من مخاطر الائتمان. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% | 100% | 150% | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
البنوك | ||||||||||
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى |
5 | 10% | 15% | 50% | 20% | 25% | 50% | 100% | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
السندات المضمونة |
6 | 20% | 50% | 65% | 75% | 80% | 85% | 100% | 130% | 150% | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
الشركات/ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) | ||||||||||||
منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى | ||||||||||||
منها: الإقراض المتخصص |
7 | 100% | 150% | 250%7 | 400%7 | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)) | |
الديون المساندة، الأسهم، ورأس المال الآخر8 |
8 | 45% | 75% | 100% | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
تعرضات الأفراد | ||||||
الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم9 |
9 | 0 % | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 85 % | 90 % | 100 % | 105 % | 110 % | 150 % | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
العقارات | |||||||||||||||||||||
ومنها: العقارات السكنية العامة | |||||||||||||||||||||
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض | |||||||||||||||||||||
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة) | |||||||||||||||||||||
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة) | |||||||||||||||||||||
منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE) | |||||||||||||||||||||
منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE) | |||||||||||||||||||||
ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض | |||||||||||||||||||||
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة) | |||||||||||||||||||||
منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة) | |||||||||||||||||||||
منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE) | |||||||||||||||||||||
منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء |
10 | 50% | 100% | 150% | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
التعرضات المتخلفة عن السداد |
11 | 0% | 20% | 100% | 1250% | أخرى | إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)). | |
أصول أخرى |
مبالغ التعرض ومعاملات تحويل الائتمان (CCFs) المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، والمصنفة حسب فئة المخاطر للتعرضات المحولة | ||||
وزن المخاطر | أ | ب | cd | |
التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي | التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (قبل تطبيق معامل تحويل الائتمان) | متوسط الترجيح لمعامل تحويل الائتمان (CCF) * التعرضات (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)) | ||
1 | أقل من 40% | |||
2 | 40-70% | |||
3 | 75% | |||
4 | 85% | |||
5 | 90-100% | |||
6 | 105-130% | |||
7 | 150% | |||
8 | 250% | |||
9 | 400% | |||
10 | 1,250% | |||
11 | إجمالي التعرضات | |||
* تستند الأرجحية إلى التعرض غير المدرج في بيان المركز المالي (قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF)). |
التعريفات |
تقسيم القروض: تشير إلى الأساليب الموضحة في SCRE7.75 و SCRE7.78. |
إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)): هو المبلغ المستخدم في حساب متطلبات رأس المال (للمبالغ المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي)، وبالتالي يكون صافي المخصصات المحددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ومعامل تحويل الائتمان، ولكن قبل تطبيق أرجحية المخاطر المعنية. |
التعرضات المتخلفة عن السداد: تتعلق بالجزء غير المضمون من أي قرض متأخر سداده لأكثر من 90 يومًا أو تمثل تعرضًا لمقترض متخلف عن السداد، كما هو محدد في SCRE7.96. |
أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح فيSCRE7.102. |
النموذج CRE: الإفصاح النوعي المتعلق بنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) | |
الغرض: توفير معلومات إضافية حول نماذج IRB المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). | |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين، يجب على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي)، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج لكل من المحافظ التنظيمية للبنك. | |
المحتوى: معلومات نوعية. | |
التكرار: سنوي. | |
التنسيق: مرن. | |
يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول استخدام نماذج التصنيفات الداخلية (IRB) الخاصة بها: | |
(أ) | تطوير النموذج الداخلي والضوابط والتغييرات: دور الوظائف المعنية في تطوير نماذج مخاطر الائتمان والموافقة عليها والتغييرات اللاحقة |
(ب) | العلاقات بين وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وإجراءات ضمان استقلالية الوظيفة المسؤولة عن مراجعة النماذج عن الوظائف المسؤولة عن تطوير النماذج. |
(ج) | نطاق التقارير المتعلقة بنماذج مخاطر الائتمان ومحتواها الرئيسي. |
(د) | نطاق قبول المشرف للنهج. يشير "نطاق قبول المشرف للنهج" إلى نطاق النماذج الداخلية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات ضمن المجموعة (إذا كان ذلك مناسبًا)، والمحافظ وفئات التعرض، مع التمييز بين نموذج النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) ونموذج النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)، إذا كان ذلك مناسبًا. |
(هـ) | فيما يتعلق بكل محفظة من المحافظ، يتعين على البنك أن يحدد الجزء الخاص بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) داخل المجموعة (كنسبة مئوية من إجمالي EAD) الذي تغطيه النهج القياسية، ونموذج النهج الأساسي (F-IRB)، ونموذج النهج المتقدم (A-IRB)، بالإضافة إلى جزء المحافظ التي تشمل خطة التنفيذ. |
(و) | عدد النماذج الرئيسية المستخدمة فيما يتعلق بكل محفظة، مع مناقشة موجزة للاختلافات الرئيسية بين النماذج ضمن نفس المحافظ. |
(ز) | وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المعتمدة: وحيثما ينطبق ذلك: (2) نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) (مثل الأساليب المستخدمة لحساب نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد في أوقات الانكماش الاقتصادي؛ كيفية تقدير نسب الخسارة عند التخلف عن السداد لمحفظة ذات معدل منخفض للتخلف؛ الفترة الزمنية بين حدث التخلف عن السداد وإغلاق التعرض)؛ |
النموذج CR6: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد (PD) |
الغرض: تقديم المعلمات الرئيسية المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). إن الغرض من الإفصاح عن هذه المعلمات هو تعزيز شفافية حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك وزيادة موثوقية التدابير التنظيمية. |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم إما النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) و/أو النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. |
المحتوى: يستند العمودان (أ) و(ب) إلى القيم الدفترية المحاسبية، بينما يستند العمودان (ج) إلى (ل) إلى القيم التنظيمية. وجميع هذه الأعمدة تستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي. |
التكرار:نصف سنوي. |
التنسيق: ثابت. |
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل هذا النموذج بسرد يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs). |
مقياس احتمالات التخلف عن السداد | أ | ب | ج | د | هـ | و | ز | ح | ط | ي | ك | ل | |
التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي | تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCF) | متوسط معامل تحويل الائتمان | التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) وبعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) | متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD) | عدد الملزمين | متوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) | متوسط مدة الاستحقاق | الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | الخسائر المتوقعة (EL) | المخصصات | ||
المحفظة X | |||||||||||||
0.00 إلى <0.15 | |||||||||||||
0.15 إلى <0.25 | |||||||||||||
0.25 إلى <0.50 | |||||||||||||
0.50 إلى <0.75 | |||||||||||||
0.75 إلى <2.50 | |||||||||||||
2.50 إلى <10.00 | |||||||||||||
10.00 إلى <100.00 | |||||||||||||
100.00 (التخلف عن السداد) | |||||||||||||
الإجمالي الفرعي | |||||||||||||
الإجمالي (جميع المحافظ) |
التعريفات |
الصفوف |
تشمل المحفظة X المحافظ التنظيمية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (FIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المستحقات المشتراة، والمحافظ التنظيمية التالية القائمة على النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (AIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكنية؛ (7) الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المستحقات المشتراة. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نموذجين منفصلين. |
التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد. |
الأعمدة |
مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD): يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في هذا النموذج. |
التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي: المبلغ الإجمالي للتعرض للبنود المدرجة في بيان المركز المالي دون احتساب المخصصات المحاسبية (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية). |
تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل احتساب معامل التحويل: قيمة التعرض بدون الأخذ في الاعتبار تسويات القيمة والمخصصات، وعوامل التحويل، وتأثير تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية. |
متوسط معامل تحويل الائتمان (CCF): التعرضات عند التخلف عن السداد بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان لتعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالنسبة لإجمالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق معامل التحويل. |
التعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (EAD post-CRM): المبلغ المعني بحساب متطلبات رأس المال. |
عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول. |
متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). |
متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). |
متوسط الاستحقاق: مدة استحقاق الملتزم بالسنوات مرجحة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛ يجب إدخال قيمة لهذا المعامل فقط عند استخدامه في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). |
كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنةً بالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM). |
الخسائر المتوقعة (EL):الخسائر المتوقعة كما تم حسابها وفقًا لـ SCRE13.8 إلى SCRE13.12 و SCRE15.2 إلى SCRE15.3. |
المخصصات: المخصصات المحسوبة وفقًا لـ SCRE15.4. |
النموذج CR7: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر - تأثير المشتقات الائتمانية المستخدمة كتقنيات للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر |
الغرض: توضيح تأثير المشتقات الائتمانية على حسابات متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). تم اختيار الأصول المرجحة بالمخاطر قبل المشتقات الائتمانية، قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التخفيف الناتج عن المشتقات الائتمانية، لتقييم تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). وهذا بغض النظر عن كيفية تأثير تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها. |
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (الخاضعة لمعالجة مخاطر الائتمان). |
التكرار:نصف سنوي. |
التنسيق: ثابت. |
السرد المصاحب: يتعين على البنوك أن تُكمل هذا النموذج بتعليق سردي يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لدى البنك. |
أ | ب | ||
الأصول المرجحة بالمخاطر قبل تطبيق المشتقات الائتمانية | الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية | ||
1 | الكيانات السيادية - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) | ||
2 | الكيانات السيادية - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) | ||
3 | البنوك - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) | ||
4 | البنوك - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) | ||
5 | الشركات - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) | ||
6 | الشركات - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) | ||
7 | الإقراض المتخصص - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) | ||
8 | الإقراض المتخصص - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) | ||
9 | الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE) | ||
10 | الأفراد - التعرضات المتعلقة بالرهن العقاري السكني | ||
11 | الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم | ||
12 | تعرضات أخرى في قطاع الأفراد | ||
13 | الأسهم - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) | ||
14 | الأسهم - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) | ||
15 | المستحقات المشتراة - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) | ||
16 | المستحقات المشتراة - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB). | ||
17 | المجموع | ||
الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الفعلية: الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة مع أخذ تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الناتجة عن المشتقات الائتمانية في الاعتبار. |
النموذج CR8: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) |
الغرض: تقديم بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تم تحديدها وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB). |
المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان فقط (تم استثناء المخاطر الائتمانية للأطراف المقابلة). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام. |
التكرار: ربع سنوي. |
التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل الأعمدة والصفوف 1 و 9. يمكن للبنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم بشكل كبير في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). |
السرد المصاحب يجب على البنوك تكملة النموذج بإضافة تعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسية وراء تلك التغييرات. |
أ | ||
مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | ||
1 | مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة | |
2 | حجم الأصول | |
3 | جودة الأصول | |
4 | تحديثات النموذج | |
5 | المنهجية والسياسة | |
6 | الاستحواذات والتصرفات | |
7 | تحركات أسعار الصرف | |
8 | أخرى | |
9 | الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية |
حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والقروض المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات. |
جودة الأصول: التغيرات في جودة أصول البنك المُقيمة نتيجةً للتغيرات في مخاطر المقترض، مثل انتقال درجة تصنيف أو التأثيرات المماثلة.. |
تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج. |
المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، وتشمل كل من مراجعات اللوائح القائمة واللوائح الجديدة. |
الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات. |
تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تحركات السوق مثل تغيرات أسعار الصرف. |
أخرى: يجب استخدام هذه الفئة لالتقاط التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى أي فئة أخرى. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير. |
النموذج CR9: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - اختبار رجعي لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) لكل محفظة |
الغرض:توفير بيانات الاختبار الخلفي للتحقق من موثوقية حسابات احتمالات التخلف عن السداد (PD). وتحديدًا، يقارن هذا النموذج بين احتمالية التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حسابات رأس المال وفقًا للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB) مع معدلات التخلف عن السداد الفعلية للملزمين لدى البنك. يتطلب الأمر وجود معدل تخلف سنوي متوسط لمدة خمس سنوات على الأقل لمقارنة احتمالية التخلف عن السداد (PD) مع معدل تخلف "أكثر استقرارًا"، على الرغم من أن البنك يمكنه استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارساته الفعلية في إدارة المخاطر. |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB). عندما يستخدم البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليه الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفافظ في نموذجين منفصلين. لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين بشأن الاختبار الخلفي لنماذجهم الداخلية من خلال هذا النموذج، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقاً لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تُعرض هنا نتائج اختبارتها الخلفية لكل من المحافظ التنظيمية للبنك. تشير النماذج التي يجب الإفصاح عنها إلى أي نموذج، أو مجموعة من النماذج، المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي، المستخدمة لتكوين احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB). يمكن أن تشمل هذه النماذج النموذج المستخدم لتعيين تصنيف المخاطر بالنسبة للملتزم، و/أو النموذج الذي يعاير التصنيفات الداخلية وفقًا لمقياس احتمالية التخلف عن السداد (PD). |
المحتوى: معايير النمذجة المستخدمة في حسابات النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). |
التكرار: سنوي. |
التنسيق: مرن. |
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. قد ترغب البنوك في استكمال النموذج عند الإفصاح عن مبلغ التعرض وعدد الملزمين الذين تم تصحيح تعرضاتهم المتخلفة عن السداد خلال العام. |
أ | ب | ج | د | هـ | و | ز | ح | ط | |
المحفظة X | نطاق احتمالات التخلف عن السداد | معادل التصنيف الائتماني الخارجي | المتوسط المرجح لاحتمالات التخلف عن السداد | متوسط احتمالية التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين | عدد الملزمين | الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام | منهم: الملزمون الجدد المتخلفون عن السداد خلال العام | متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي السابق | |
نهاية العام السابق | نهاية العام | ||||||||
* يتضمن البُعد المحفظي لـ "المحفظة X" المحافظ الاحترازية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB): |
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المطالبات المشتراة، بالإضافة إلى المحافظ الاحترازية التالية للنهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB): |
(1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد(QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكني؛ (7) الأفراد - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المطالبات المشتراة. |
معادل التصنيف الائتماني الخارجي: يشير إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية التي قد تكون متاحة للمقترضين من تعرضات الأفراد. قد يكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (SMEs) التي تفي بالمتطلبات اللازمة لإدراجها في محافظ الأفراد، والتي قد يكون لديها تصنيف ائتماني خارجي، أو درجة ائتمانية أو مجموعة من الدرجات الائتمانية التي يوفرها مكتب ائتمان المستهلك. يجب ملء عمود واحد لكل وكالة تصنيف معتمدة لأغراض احترازية في الولايات القضائية التي يعمل فيها البنك. ومع ذلك، عندما لا تكون مثل هذه التصنيفات الخارجية متاحة، فليس من الضروري تقديمها. |
متوسط احتمالات التخلف عن السداد المرجحة: كما هو موضح في النموذج CR6. هذه هي تقديرات احتمالات التخلف عن السداد المخصصة من خلال النموذج الداخلي المعتمد بموجب النهج القائمة على التصنيفات الداخلية. قيم احتمالات التخلف عن السداد (PD) هي القيم المرجحة حسب تعرضات التخلف عن السداد (EAD)، و"الترجيح" هو التخلف عن السداد في بداية الفترة. |
متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين: احتمالات التخلف عن السداد ضمن النطاق حسب عدد الملزمين داخل النطاق. متوسط احتمالات التخلف عن السداد حسب الملزمين هو المتوسط البسيط: متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي = مجموع احتمالات التخلف عن السداد لجميع الحسابات (المعاملات) / عدد الحسابات. |
عدد الملزمين: يلزم توفير مجموعتين من المعلومات: (1) عدد الملزمين في نهاية السنة السابقة،(2) عدد الملزمين في نهاية السنة محل التقرير؛ |
الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام: عدد الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام؛ ومنهم: الملزمون الجدد الذين تخلفوا عن السداد خلال العام، أي عدد الملزمون الذين تخلفوا عن السداد خلال فترة الاثنى عشر شهرًا الماضية ولم يكونوا ممولين في نهاية العام المالي السابق؛ |
متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي: يُعد متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي على مدى خمس سنوات (الملزمون في بداية كل عام الذين تخلفوا عن السداد خلال ذلك العام / إجمالي عدد الملزمين في بداية العام) هو الحد الأدنى المطلوب. يجوز للبنك استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارسات إدارة المخاطر الفعلية الخاصة بالبنك. يجب أن يكون متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي المصرح به قبل تطبيق هامش الحذر. |
النموذج CR10: نموذج التصنيفات الداخلية (الإقراض المتخصص وفقًا للنهج التصنيفي) |
الغرض: تقديم الإفصاحات الكمية عن تعرضات الإقراض المتخصص لدى البنوك باستخدام النهج التصنيفي الإشرافي. |
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج التصنيفي الإشرافي. إن التفصيل الوارد حسب الفئات التنظيمية المضمنة في النموذج هو تفصيل إرشادي، حيث يتم تقديم البيانات المضمنة في النموذج من قِبل البنوك وفقًا للتشريعات المحلية المعمول بها. |
المحتوى: القيم الدفترية ومبالغ التعرض والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) |
التكرار: نصف سنوي. |
التنسيق: مرن. |
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. |
الإقراض المتخصص | |||||||||||
بخلاف الإقراض عالي العقارات التجارية عالية التقلب (HVCRE). | |||||||||||
الفئات التنظيمية | مدة الاستحقاق المتبقية | المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي | المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي | ترجيح المخاطر (RW) | مبلغ التعرض | الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | الخسائر المتوقعة | ||||
تمويل المشاريع (PF) | تمويل الأصول المتحدة (OF) | تمويل السلع (CF) | العقارات المدرة للدخل (IPRE) | الإجمالي | |||||||
قوي | أقل من 5.2 عامًا | 50% | |||||||||
| يساوي أويزيد عن 5.2 عام | 70% | |||||||||
جيد | أقل من 5.2 عامًا | 70% | |||||||||
| يساوي أويزيد عن 5.2 عام | 90% | |||||||||
مرضي |
| 115% | |||||||||
ضعيف |
| 250% | |||||||||
متخلف عن السداد |
| - | |||||||||
الإجمالي |
| ||||||||||
العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) | |||||||||||
الفئات التنظيمية | مدة الاستحقاق المتبقية | المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي | المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي | ترجيح المخاطر (RW) | مبلغ التعرض | الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) | الخسائر المتوقعة | ||||
قوي | أقل من 5.2 عامًا | 70% | |||||||||
| يساوي أويزيد عن 5.2 عام | 95% | |||||||||
جيد | أقل من 5.2 عامًا | 95% | |||||||||
| يساوي أويزيد عن 5.2 عام | 120% | |||||||||
مرضي |
| 140% | |||||||||
ضعيف |
| 250% | |||||||||
متخلف عن السداد |
| - | |||||||||
الإجمالي |
|
التعريفات |
HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية. |
المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن مبلغ التعرض (صافي الاحتياطات والشطب) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد. |
المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض دون أخذ عوامل التحويل أو تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمان في الاعتبار. |
مبلغ التعرض: المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، وذلك بعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) وعوامل تحويل الائتمان (CCF). |
الخسائر المتوقعة: مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوبة وفقًا لـSCRE13.8 إلى SCRE13.12. |
PF: تمويل المشاريع. OF: تمويل الأصول المتحدة. |
CF: تمويل السلع. |
IPRRE: العقارات السكنية المدرة للدخل. |
4 يُسمح للبنوك بـ (1) دمج الصف (د) من جدول CRB مع الصف (ب) من جدول CRB-A و (2) دمج الصف (هـ) من جدول CRB مع الصف (د) من جدول CRB-A، وذلك فقط إذا كانت البنوك تستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يوضح في الإفصاح أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة في هذه الحالة، يجب على البنك أيضًا أن يحدد في السرد المصاحب أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة، وبالتالي، فإن المعلومات المفصح عنها المتعلقة بمتطلبات الصف (ب) والصف (د) من الجدول CRB-A قد تم دمجها مع الصف (د) والصف (هـ) من جدول CRB، على التوالي.
5عندما يكون الإطار المحاسبي المستخدم هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" بمعنى IFRS 9 الملحق (أ).
6 يُرجى الرجوع إلى الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية، حيث ذُكر: "تشير هذه التسويات في القيمة والمخصصات إلى كل من احتياطات خسائر الائتمان والتخفيضات المباشرة للرصيد القائم من التعرض لتعكس انخفاضًا في الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة". بالنسبة للبنوك التي لا تطبق المبادئ التوجيهية، يُرجى الرجوع إلى تعريف المخصصات المحاسبية المدرج في النموذج CR1، والذي يتوافق مع الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية.
7 سوف يخضع الحظر المفروض على استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) لتعرضات الأسهم لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات بدءًا من 1 يناير 2022 (يرجى الاطلاع على SCRE17.1 و SCRE17.2). خلال هذه الفترة الانتقالية، ستكون أرجحية المخاطر للتعرضات للأسهم هي الأكبر من: (1) أرجحية المخاطر كما يتم حسابها بموجب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)، و(2) أرجحية المخاطر المحددة لترتيب التدرج الخطي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. وبدلاً من ذلك، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تطبيق المعالجة الكاملة للنهج المعياري اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا المعيار. وفقًا لذلك، ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستمر في تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) خلال فترة التدرج الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم إما في العمود 250% أو العمود 400%، وذلك حسب ما إذا كانت تعرضاتها للأسهم المعنية هي أسهم غير مدرجة مضاربية أو جميع الأسهم الأخرى.
8ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان خلال فترة الانتقال الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم وفقًا لما إذا كانت ستصنف على أنها "حيازات أسهم أخرى" (250%) أو "أسهم غير مدرجة مضاربية" (400%). يجب أن تعكس أرجحية المخاطر التي تم الإفصاح عنها الخاصة بـ "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" و "حيازات الأسهم الأخرى" الترجيحات الفعلية المعمول بها للمخاطر لهذه التعرضات في عام محدد (يُرجى الرجوع إلى الترتيبات الانتقالية المحددة فيSCRE17.1)
9 على النحو المحدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000094106 بتاريخ 1438/09/06.