Book traversal links for 28. Liquidity
28. السيولة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
28.1 | فيما يلي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل: | |||
| 28.1.1 | الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة | ||
| 28.1.2 | النموذج LIQ1 - نسبة تغطية السيولة (LCR) | ||
| 28.1.3 | النموذج LIQ2 - نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) | ||
28.2 | يوفر الجدول LIQA معلومات عن إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك والذي يعتبره مناسبًا لنموذج أعماله وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة به. يقدم النموذج LIQ1 تفصيلاً لتدفقات النقد الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة. يوفر النموذج LIQ2 تفاصيل صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات صافي التمويل المستقر به. |
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة | |
الغرض: تمكين مستخدمي بيانات الركيزة الثالثة من إصدار حكم مستنير بشأن سلامة إطار إدارة مخاطر السيولة ومركز السيولة للبنك. | |
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. | |
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. | |
التكرار: سنوي. | |
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك اختيار المعلومات ذات الصلة التي سيتم تقديمها بناءً على نماذج أعمالها وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة بها. | |
| |
الإفصاحات النوعية | |
(أ) | حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: تحمل المخاطر؛ وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة؛ وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة؛ والتواصل بشأن إستراتيجية وسياسات وممارسات مخاطر السيولة عبر خطوط الأعمال ومع مجلس الإدارة. |
(ب) | إستراتيجية التمويل، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتنويع مصادر ومدة التمويل، وما إذا كانت إستراتيجية التمويل مركزية أو لامركزية. |
(ج) | أساليب التخفيف من مخاطر السيولة. |
(د) | شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط. |
(هـ) | مخطط لخطط التمويل الطارئة للبنك. |
الإفصاحات الكمية | |
(و) | أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل بيان المركز المالي للبنك أو توقعات التدفقات النقدية ومراكز السيولة المستقبلية، مع مراعاة المخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي والخاصة بهذا البنك. |
(ز) | حدود التركيز على مجموعات الضمانات ومصادر التمويل (كل من المنتجات والأطراف المقابلة). |
(ح) | تعرضات السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية، مع مراعاة القيود القانونية والرقابية والتشغيلية على قابلية نقل السيولة. |
(1) | يتم تقسيم البنود المدرجة في بيان المركز المالي والبنود غير المدرجة به إلى مجموعات استحقاق وفجوات سيولة ناتجة. |
| |||
الغرض: تقديم تفاصيل التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة (HQLA)، كما يتم قياسها وتحديدها وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة. | |||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. | |||
المحتوى: يجب تقديم البيانات كمتوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا) بالعملة المحلية. | |||
التكرار: ربع سنوي. | |||
التنسيق: ثابت. | |||
السرد المصاحب: يجب على البنوك نشر عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب الأرقام المتوسطة في النموذج. | |||
| |||
| أ | ب | |
إجمالي القيمة غير المرجحة | إجمالي القيمة المرجحة | ||
الأصول السائلة عالية الجودة | |||
1 | إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة |
|
|
التدفقات النقدية الخارجة | |||
2 | ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، منها: |
|
|
3 | الودائع المستقرة |
|
|
4 | الودائع الأقل استقرارًا |
|
|
5 | تمويل الشركات غير المضمون، ومنه: |
|
|
6 | الودائع التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) والودائع في شبكات من البنوك التعاونية |
|
|
7 | الودائع غير التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) |
|
|
8 | الديون غير المضمونة |
|
|
9 | تمويل الشركات المضمون |
|
|
10 | متطلبات إضافية، منها: |
|
|
11 | التدفقات الخارجة المرتبطة بالتعرضات الناتجة عن عقود المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى |
|
|
12 | التدفقات الخارجة المتعلقة بخفض التمويل من أدوات الدين |
|
|
13 | تسهيلات الائتمان والسيولة |
|
|
14 | التزامات التمويل التعاقدية الأخرى |
|
|
15 | التزامات التمويل الطارئة الأخرى |
|
|
16 | إجمالي التدفقات النقدية الخارجة |
|
|
التدفقات النقدية الداخلة | |||
17 | الإقراض المضمون (على سبيل المثال عمليات إعادة الشراء العكسية) |
|
|
18 | التدفقات الداخلة من التعرضات كاملة الأداء |
|
|
19 | التدفقات النقدية الداخلة الأخرى |
|
|
20 | إجمالي التدفقات النقدية الداخلة |
|
|
إجمالي القيمة المعدلة | |||
21 | إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة | ||
22 | إجمالي صافي التدفقات النقدية | ||
23 | نسبة تغطية السيولة (%) |
تفسيرات عامة | ||
![]() | ||
حيث تساوي T عدد الملاحظات في الفترة Qi.يجب حساب الأرقام | ||
![]() | ||
لن يتطابق مجموع كل الأرقام المدرجة بشكل دقيق، وخاصة في مقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، قد لا يكون "إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة" (الصف 22) مساويًا تمامًا لـ "إجمالي التدفقات النقدية الخارجة" مطروحًا منه "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة" (الصف 16 مطروحًا منه الصف 20) إذا كان الحد الأقصى للتدفقات الداخلة ملزمًا. وعلى نحو مماثل، قد لا تكون نسبة تغطية السيولة المُفصح عنها مساوية لنسبة تغطية السيولة المحسوبة على أساس القيم المتوسطة لمجموعة البنود المدرجة في النموذج. | ||
| ||
رقم الصف | التفسير | الفقرة (الفقرات) ذات الصلة من معيار نسبة تغطية السيولة (SLCR)، راجع الملخص التوضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلة لعوامل كل بند. |
1 | مجموع جميع الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة، كما هو محدد في المعيار، قبل تطبيق أي حدود دنيا، باستثناء الأصول التي لا تلبي المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأصول المؤهلة بموجب مناهج السيولة البديلة. | |
2 | ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة عبارة عن مجموع الودائع المستقرة والودائع الأقل استقرارًا وأي تمويل آخر مصدره (1) أشخاص طبيعيون و/أو (2) عملاء الشركات الصغيرة (كما هو معرَّف في SCRE10.18 وSCRE10.19). | |
3 | تتضمن الودائع المستقرة الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار. | |
4 | تتضمن الودائع الأقل استقرارًا الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي لم يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار. | |
5 | يتم تعريف تمويل الشركات غير المضمون على أنه الخصوم والالتزامات العامة من العملاء بخلاف الأشخاص الطبيعيين وعملاء المشاريع الصغيرة التي لا يتم ضمانها. | |
6 | تتضمن الودائع التشغيلية الودائع من عملاء البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على البنك حيث تكون الودائع مطلوبة لأنشطة معينة (مثل أنشطة المقاصة أو الوصاية أو إدارة النقد). تتضمن الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين. | |
7 | الودائع غير التشغيلية هي جميع ودائع الشركات الأخرى غير المضمونة، سواء المؤمنة أو غير المؤمنة | |
8 | يتضمن الدين غير المضمون جميع الأوراق المالية والسندات وصكوك الدين الأخرى التي يصدرها البنك، بغض النظر عن حاملها، ما لم يقتصر بيع السند على سوق الأفراد ويتم الاحتفاظ به في حسابات الأفراد. | |
9 | يتم تعريف تمويل الشركات المضمون على أنه جميع الخصوم والالتزامات العامة المضمونة . | |
10 | تتضمن المتطلبات الإضافية الخصوم أو الالتزامات الأخرى خارج بيان المركز المالي | |
11 | تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى التدفقات النقدية المتوقعة للمشتقات التعاقدية على أساس صافٍ. تتضمن هذه التدفقات الخارجة أيضًا زيادة احتياجات السيولة المتعلقة بما يلي: محفزات خفض التصنيف المضمنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى؛ وإمكانية حدوث تغييرات في التقييم على الضمانات المقدمة لتأمين المشتقات والمعاملات الأخرى؛ والضمانات الزائدة غير المقسمة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن استدعاؤها بموجب العقد المبرم في أي وقت؛ والضمانات المطلوبة بموجب العقد المبرم على المعاملات التي لم يطلب الطرف المقابل تقديم الضمانات لها بعد؛ والعقود التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة؛ وتغييرات تقييم السوق للمشتقات أو المعاملات الأخرى. | SLCR112 إلى SLCR الملحق #2 الصف 221 |
12 | تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بفقدان التمويل على منتجات الدين المضمونة فقدان التمويل على: الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة وأدوات التمويل الهيكلي الأخرى؛ والأوراق التجارية المدعومة بالأصول والقنوات وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل. | |
13 | تتضمن تسهيلات الائتمان والسيولة السحوبات على تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزمة (غير القابلة للإلغاء بموجب العقد) أو القابلة للإلغاء بشروط. يتم حساب الجزء غير المسحوب حاليًا من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة مؤهلة إذا تم بالفعل تقييد الأصول السائلة عالية الجودة كضمان لتأمين التسهيلات أو إذا كانت ملزمة بموجب العقد بتقييدها عندما يسحب الطرف المقابل التسهيل. | |
14 | تتضمن التزامات التمويل التعاقدية الأخرى الالتزامات التعاقدية بتمديد الأموال خلال فترة 30 يومًا وتدفقات نقدية تعاقدية أخرى لم يتم تسجيلها مسبقًا بموجب المعيار. | |
15 | التزامات تمويل طارئة أخرى، كما هو محدد في المعيار. | |
16 | إجمالي التدفقات النقدية الخارجة: مجموع الصفوف من 2 إلى 15. |
|
17 | يتضمن الإقراض المضمون جميع اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واقتراض الأوراق المالية المستحقة. | |
18 | تتضمن التدفقات الداخلة من التعرضات ذات الأداء الكامل القروض المضمونة وغير المضمونة أو المدفوعات الأخرى ذات الأداء الكامل والمستحقة تعاقديًا في غضون 30 يومًا تقويميًا من العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وعملاء الشركات الآخرين، والودائع التشغيلية والودائع المحفوظة في المؤسسة المركزية في شبكة مصرفية تعاونية. | |
19 | تتضمن التدفقات النقدية الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات والتدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى. | |
20 | إجمالي التدفقات النقدية الداخلة: مجموع الصفوف 17-19 |
|
21 | إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد تطبيق أي حد أقصى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2). | SLCR28 إلى SLCR46، SLCR47 إلى SLCR الملحق 1(4)، SLCR49 إلى SLCR54 |
22 | إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (بعد تطبيق أي حد أقصى على التدفقات النقدية الداخلة). | |
23 | نسبة تغطية السيولة (بعد تطبيق أي حد أقصى على أصول المستوى 2B والمستوى 2 وحدود أقصى على التدفقات النقدية الداخلة). |
النموذج LIQ2: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) | ||
الغرض: تقديم تفاصيل نسبة صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة به. | ||
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. | ||
المحتوى: يجب تقديم البيانات في شكل ملاحظات نهاية الفترة الربع سنوية بالعملة المحلية. | ||
التكرار: نصف سنوي (ولكن يشمل ذلك مجموعتي بيانات تغطيان نهاية الربع الأخير والربع السابق من العام). | ||
التنسيق: ثابت. | ||
السرد المصاحب: يجب على البنوك تقديم مناقشة نوعية كافية حول نسبة صافي التمويل المستقر لتسهيل فهم النتائج والبيانات المصاحبة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا، يمكن للبنوك مناقشة: | ||
| (أ) | العوامل الدافعة لنتائج نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بها وأسباب التغييرات داخل الفترة وكذلك التغييرات بمرور الوقت (على سبيل المثال، التغييرات في الإستراتيجيات وهيكل التمويل والظروف)؛ و |
| (ب) | تكوين الأصول والالتزامات المترابطة للبنك (كما هو محدد في SNSF8) ومدى ترابط هذه المعاملات. |
أ | ب | ج | د | هـ | ||
(المبلغ بالعملة) | القيمة غير المرجحة حسب أجل الاستحقاق المتبقي | القيمة المرجحة | ||||
دون أجل استحقاق | < 6 أشهر | 6 أشهر إلى < عام واحد | ≥ عام واحد | |||
بند التمويل المستقر المتاح (ASF) | ||||||
1 | رأس المال: | |||||
2 | رأس المال الرقابي | |||||
3 | أدوات رأس المال الأخرى | |||||
4 | ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة: | |||||
5 | الودائع المستقرة | |||||
6 | الودائع الأقل استقرارًا | |||||
7 | تمويل الشركات: | |||||
8 | الودائع التشغيلية | |||||
9 | تمويل شركات آخر | |||||
10 | الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة | |||||
11 | التزامات أخرى: | |||||
12 | نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة | |||||
13 | جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه | |||||
14 | إجمالي التمويل المستقر المتاح | |||||
بند التمويل المستقر المطلوب | ||||||
15 | إجمالي نسبة صافي التمويل المستقر للأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) | |||||
16 | الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية | |||||
17 | القروض والأوراق المالية غير المتعثرة: | |||||
18 | قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول | |||||
19 | قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة | |||||
20 | قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، ومنها: | |||||
21 | المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان | |||||
22 | قروض عقارية سكنية غير متعثرة، ومنها: | |||||
23 | المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان | |||||
24 | الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة | |||||
25 | الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة | |||||
26 | أصول أخرى: | |||||
27 | السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب | |||||
28 | الأصول المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية | |||||
29 | نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة | |||||
30 | الالتزامات المشتقة من صافي التمويل المستقر قبل خصم هامش التباين المعلن | |||||
31 | جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه | |||||
32 | البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي | |||||
33 | إجمالي التمويل المستقر المطلوب | |||||
34 | نسبة صافي التمويل المستقر (%) |
إرشادات عامة لإكمال نموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) | ||
| ||
العناصر التي سيتم إدراجها في الخانة الزمنية "دون أجل استحقاق" ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، عناصر مثل رأس المال ذو أجل الاستحقاق الدائم، والودائع دون أجل استحقاق، والمراكز الدائنة، ومراكز أجل الاستحقاق المفتوح، والأسهم غير الأصول السائلة عالية الجودة والسلع المتداولة المادية. | ||
شرح كل صف من نموذج الإفصاح المشترك | ||
رقم الصف | الشرح | الفقرة (الفقرات) ذات الصلة في SNSF |
1 | رأس المال هو مجموع الصفين 2 و3. |
|
2 | رأس المال الرقابي قبل تطبيق خصومات رأس المال، كما هو محدد في SACAP2.1. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ). | ||
3 | المبلغ الإجمالي لأي أدوات رأس مال غير مدرجة في الصف 2. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب). | ||
4 | ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما هو محدد في SLCR73-82 وSLCR89-92، عبارة عن مجموع الصفين 5 و6. |
|
5 | تشمل الودائع المستقرة الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "المستقرة" (كما هو محدد في SLCR75 إلى SLCR78) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج). | ||
6 | تشمل الودائع الأقل استقرارًا الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "الأقل استقرارًا" (كما هو محدد في SLCR81 إلى SLCR79) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج). | ||
7 | تمويل الشركات هو مجموع الصفين 8 و9. |
|
8 | الودائع التشغيلية: كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104، بما في ذلك الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج). | ||
9 | يشمل تمويل الشركات الآخر التمويل (المضمون وغير المضمون) المقدم من قِبل العملاء من الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والكيانات التابعة للقطاع العام، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية، والبنوك المركزية والمؤسسات المالية. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج). | ||
10 | الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة. | |
11 | الالتزامات الأخرى هي مجموع الصفين 12 و13. |
|
12 | في الخانات غير المرجحة، يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة كما يتم حسابها وفقًا للفقرتين 19 و20 من نسبة صافي التمويل المستقر. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج). | ||
13 | جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه. | |
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ). | ||
14 | إجمالي التمويل المستقر المتاح (ASF) هو مجموع جميع القيم المرجحة في الصفوف 1 و4 و7 و10 و11. |
|
15 | إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة كما هو محدد في SLCR45، SLCR50] إلى SLCR54، SLCR55، SLCR63، SLCR65، SLCR58، SLCR62، SLCR67، (المرهونة وغير المرهونة)، دون مراعاة متطلبات التشغيل الخاصة بنسبة تغطية السيولة وحدودها القصوى على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2B والتي قد تحد من قدرة بعض الأصول السائلة عالية الجودة على أن يتم تضمينها على أنها مؤهلة في احتساب نسبة تغطية السيولة: | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ). | ||
16 | الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د). | ||
17 | القروض والأوراق المالية غير المتعثرة عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24. |
|
18 | قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول كما هو محدد في SLCR50(c) إلى SLCR50(e). | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 10%. | ||
19 | قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب). | ||
20 | قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج). | ||
21 | قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج). | ||
22 | قروض عقارية سكنية غير متعثرة. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ). | ||
23 | قروض عقارية سكنية غير متعثرة المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ). | ||
24 | الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ). | ||
25 | الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة | |
26 | الأصول الأخرى عبارة عن مجموع الصفوف 27 إلى 31. |
|
27 | السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (د) | ||
28 | النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ) | ||
29 | في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة، كما تم حسابها بموجب SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة". ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب). | ||
30 | في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج الالتزامات المشتقة كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ التزامات المشتقات المالية"، أي قبل خصم هامش التباين المقيد. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (د). | ||
31 | جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه. | |
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د). | ||
32 | البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي. | |
33 | إجمالي التمويل المستقر المطلوب RSF عبارة عن مجموع كل القيم المرجحة في الصفوف 15 و16 و17 و25 و26 و32. |
|
34 | نسبة صافي التمويل المستقر (%)، كما هو مذكور في SNSF |