Skip to main content

28. السيولة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

28.1فيما يلي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل:
 
 
 28.1.1الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
 
 28.1.2النموذج LIQ1 - نسبة تغطية السيولة (LCR)
 
 28.1.3النموذج LIQ2 - نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
 
28.2يوفر الجدول LIQA معلومات عن إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك والذي يعتبره مناسبًا لنموذج أعماله وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة به. يقدم النموذج LIQ1 تفصيلاً لتدفقات النقد الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة. يوفر النموذج LIQ2 تفاصيل صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات صافي التمويل المستقر به. 
 
الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
الغرض: تمكين مستخدمي بيانات الركيزة الثالثة من إصدار حكم مستنير بشأن سلامة إطار إدارة مخاطر السيولة ومركز السيولة للبنك.
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: المعلومات النوعية والكمية.
التكرار: سنوي.
التنسيق: مرن. يمكن للبنوك اختيار المعلومات ذات الصلة التي سيتم تقديمها بناءً على نماذج أعمالها وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة بها.

فيما يلي أمثلة للعناصر التي قد تختار البنوك وصفها، حيثما كان ذلك مناسبًا:
 
الإفصاحات النوعية
(أ)حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: تحمل المخاطر؛ وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة؛ وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة؛ والتواصل بشأن إستراتيجية وسياسات وممارسات مخاطر السيولة عبر خطوط الأعمال ومع مجلس الإدارة.
(ب)إستراتيجية التمويل، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتنويع مصادر ومدة التمويل، وما إذا كانت إستراتيجية التمويل مركزية أو لامركزية.
(ج)أساليب التخفيف من مخاطر السيولة.
(د)شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط.
(هـ)مخطط لخطط التمويل الطارئة للبنك.
الإفصاحات الكمية
(و)أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل بيان المركز المالي للبنك أو توقعات التدفقات النقدية ومراكز السيولة المستقبلية، مع مراعاة المخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي والخاصة بهذا البنك.
(ز)حدود التركيز على مجموعات الضمانات ومصادر التمويل (كل من المنتجات والأطراف المقابلة).
(ح)تعرضات السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية، مع مراعاة القيود القانونية والرقابية والتشغيلية على قابلية نقل السيولة.
(1)يتم تقسيم البنود المدرجة في بيان المركز المالي والبنود غير المدرجة به إلى مجموعات استحقاق وفجوات سيولة ناتجة.

النموذج LIQ1: نسبة تغطية السيولة (LCR)
الغرض: تقديم تفاصيل التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة (HQLA)، كما يتم قياسها وتحديدها وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات كمتوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا) بالعملة المحلية.
التكرار: ربع سنوي.
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك نشر عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب الأرقام المتوسطة في النموذج.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك تقديم مناقشة نوعية كافية لتسهيل فهم المستخدمين لكيفية حساب نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا بالنسبة لنسبة تغطية السيولة، يمكن للبنوك مناقشة:
 
  • العوامل الرئيسية وراء نتائج نسبة تغطية السيولة وتطور مساهمة المدخلات في حساب نسبة تغطية السيولة بمرور الوقت؛
  • التغيرات ضمن الفترة وكذلك التغيرات بمرور الوقت؛
  • تكوين الأصول السائلة عالية الجودة؛
  • تركيز مصادر التمويل؛
  • عدم تطابق العملة في نسبة تغطية السيولة؛ و
  • تدفقات أخرى داخلة وخارجة في حساب نسبة تغطية السيولة والتي لا يتم تضمينها في نموذج نسبة تغطية السيولة المشترك ولكن تعتبرها المؤسسة ذات صلة بهيكل السيولة الخاص بها.
 أب
إجمالي القيمة غير المرجحة
(متوسط)
إجمالي القيمة المرجحة
(متوسط)
الأصول السائلة عالية الجودة
1إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة  
التدفقات النقدية الخارجة
2ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، منها:  
3الودائع المستقرة  
4الودائع الأقل استقرارًا  
5تمويل الشركات غير المضمون، ومنه:  
6الودائع التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) والودائع في شبكات من البنوك التعاونية  
7الودائع غير التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى)  
8الديون غير المضمونة  
9تمويل الشركات المضمون  
10متطلبات إضافية، منها:  
11التدفقات الخارجة المرتبطة بالتعرضات الناتجة عن عقود المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى  
12التدفقات الخارجة المتعلقة بخفض التمويل من أدوات الدين  
13تسهيلات الائتمان والسيولة  
14التزامات التمويل التعاقدية الأخرى  
15التزامات التمويل الطارئة الأخرى  
16إجمالي التدفقات النقدية الخارجة  
التدفقات النقدية الداخلة
17الإقراض المضمون (على سبيل المثال عمليات إعادة الشراء العكسية)  
18التدفقات الداخلة من التعرضات كاملة الأداء  
19التدفقات النقدية الداخلة الأخرى  
20إجمالي التدفقات النقدية الداخلة  
 إجمالي القيمة المعدلة
21إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة  
22إجمالي صافي التدفقات النقدية  
23نسبة تغطية السيولة (%)  
 
تفسيرات عامة
يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن متوسطات لملاحظات البنود الفردية على مدار فترة إعداد التقارير المالية (أي متوسط المكونات ومتوسط نسبة تغطية السيولة على مدار آخر ثلاثة أشهر من المراكز اليومية، بغض النظر عن جدول إعداد التقارير المالية). يتم حساب المتوسطات بعد تطبيق أي خصومات قسرية للدين، ومعدلات التدفقات الداخلة والخارجة والحدود القصوى، حيثما ينطبق ذلك. على سبيل المثال:
حيث تساوي T عدد الملاحظات في الفترة Qi.يجب حساب الأرقام
المرجحة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 1، العمود الثالث) بعد تطبيق الخصوم القسرية المعنية للدين ولكن قبل تطبيق أي حدود قصوى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة غير المرجحة (الصفوف 2 إلى 8، و11 إلى 15 و17 إلى 20، العمود الثاني) كأرصدة مستحقة. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة المرجحة (الصفوف من 2 إلى 20، العمود الثالث) بعد تطبيق معدلات التدفقات الداخلة والخارجة.
يجب حساب الأرقام المعدلة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 21، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصوم القسرية للدين و(2) أي حدود قابلة قصوى للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2). يجب حساب الأرقام المعدلة لصافي التدفقات النقدية الخارجة (الصف 22، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) معدلات التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
يجب حساب نسبة تغطية السيولة (الصف 23) كمتوسط ملاحظات نسبة تغطية السيولة:
لن يتطابق مجموع كل الأرقام المدرجة بشكل دقيق، وخاصة في مقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، قد لا يكون "إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة" (الصف 22) مساويًا تمامًا لـ "إجمالي التدفقات النقدية الخارجة" مطروحًا منه "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة" (الصف 16 مطروحًا منه الصف 20) إذا كان الحد الأقصى للتدفقات الداخلة ملزمًا. وعلى نحو مماثل، قد لا تكون نسبة تغطية السيولة المُفصح عنها مساوية لنسبة تغطية السيولة المحسوبة على أساس القيم المتوسطة لمجموعة البنود المدرجة في النموذج.
 

تعريفات وإرشادات:
الأعمدة
القيم غير المرجحة يجب حسابها على أنها أرصدة مستحقة أو قابلة للاستدعاء خلال 30 يومًا (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب
القيم المرجحة بعد تطبيق الخصومات القسرية المعنية للدين (للأصول السائلة عالية الجودة) أو نسب التدفقات الداخلة والخارجة (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب
القيم المعدلة بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصومات القسرية للدين ونسب التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قصوى قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2 للأصول السائلة عالية الجودة والحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
 
رقم الصفالتفسيرالفقرة (الفقرات) ذات الصلة من معيار نسبة تغطية السيولة (SLCR)، راجع الملخص التوضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلة لعوامل كل بند.
1مجموع جميع الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة، كما هو محدد في المعيار، قبل تطبيق أي حدود دنيا، باستثناء الأصول التي لا تلبي المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأصول المؤهلة بموجب مناهج السيولة البديلة.SLCR28 إلى SLCR48، SLCR55،‏ SLCR58 إلى SLCR62، ‏SLCR57‏
2ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة عبارة عن مجموع الودائع المستقرة والودائع الأقل استقرارًا وأي تمويل آخر مصدره (1) أشخاص طبيعيون و/أو (2) عملاء الشركات الصغيرة (كما هو معرَّف في SCRE10.18 وSCRE10.19).SLCR73 إلى SLCR84،‏ SLCR89 إلى SLCR92
3تتضمن الودائع المستقرة الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.SLCR73 إلى SLCR78،‏ SLCR89 إلى SLCR90
4تتضمن الودائع الأقل استقرارًا الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي لم يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.SLCR73 وSLCR74،‏ SLCR79 إلى SLCR81،‏ SLCR89 إلى SLCR90‏
5يتم تعريف تمويل الشركات غير المضمون على أنه الخصوم والالتزامات العامة من العملاء بخلاف الأشخاص الطبيعيين وعملاء المشاريع الصغيرة التي لا يتم ضمانها.SLCR93 إلى SLCR111‏
6تتضمن الودائع التشغيلية الودائع من عملاء البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على البنك حيث تكون الودائع مطلوبة لأنشطة معينة (مثل أنشطة المقاصة أو الوصاية أو إدارة النقد). تتضمن الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين.SLCR93 إلى SLCR106‏
7الودائع غير التشغيلية هي جميع ودائع الشركات الأخرى غير المضمونة، سواء المؤمنة أو غير المؤمنةSLCR107 إلى SLCR109‏
8يتضمن الدين غير المضمون جميع الأوراق المالية والسندات وصكوك الدين الأخرى التي يصدرها البنك، بغض النظر عن حاملها، ما لم يقتصر بيع السند على سوق الأفراد ويتم الاحتفاظ به في حسابات الأفراد.SLCR110
9يتم تعريف تمويل الشركات المضمون على أنه جميع الخصوم والالتزامات العامة المضمونة .SLCR112 إلى SLCR114‏
10تتضمن المتطلبات الإضافية الخصوم أو الالتزامات الأخرى خارج بيان المركز الماليSLCR112 وSLCR الملحق #2 الصفوف 228 إلى 238.
11تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى التدفقات النقدية المتوقعة للمشتقات التعاقدية على أساس صافٍ. تتضمن هذه التدفقات الخارجة أيضًا زيادة احتياجات السيولة المتعلقة بما يلي: محفزات خفض التصنيف المضمنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى؛ وإمكانية حدوث تغييرات في التقييم على الضمانات المقدمة لتأمين المشتقات والمعاملات الأخرى؛ والضمانات الزائدة غير المقسمة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن استدعاؤها بموجب العقد المبرم في أي وقت؛ والضمانات المطلوبة بموجب العقد المبرم على المعاملات التي لم يطلب الطرف المقابل تقديم الضمانات لها بعد؛ والعقود التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة؛ وتغييرات تقييم السوق للمشتقات أو المعاملات الأخرى.SLCR112 إلى SLCR الملحق #2 الصف 221
12تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بفقدان التمويل على منتجات الدين المضمونة فقدان التمويل على: الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة وأدوات التمويل الهيكلي الأخرى؛ والأوراق التجارية المدعومة بالأصول والقنوات وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل.SLCR الملحق #2 الصف 222 و223.
13تتضمن تسهيلات الائتمان والسيولة السحوبات على تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزمة (غير القابلة للإلغاء بموجب العقد) أو القابلة للإلغاء بشروط. يتم حساب الجزء غير المسحوب حاليًا من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة مؤهلة إذا تم بالفعل تقييد الأصول السائلة عالية الجودة كضمان لتأمين التسهيلات أو إذا كانت ملزمة بموجب العقد بتقييدها عندما يسحب الطرف المقابل التسهيل.SLCR صفحة 64 إلى SLCR الملحق #2 الصف 228 إلى 238.
14تتضمن التزامات التمويل التعاقدية الأخرى الالتزامات التعاقدية بتمديد الأموال خلال فترة 30 يومًا وتدفقات نقدية تعاقدية أخرى لم يتم تسجيلها مسبقًا بموجب المعيار.SLCR الملحق #2 الصفوف 240 و241 و265.
15التزامات تمويل طارئة أخرى، كما هو محدد في المعيار.SLCR الملحق #2 صفحة 69 إلى 71.
16إجمالي التدفقات النقدية الخارجة: مجموع الصفوف من 2 إلى 15. 
17يتضمن الإقراض المضمون جميع اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واقتراض الأوراق المالية المستحقة.SLCR الملحق #2 أ) صفحة 71 إلى 72.
18تتضمن التدفقات الداخلة من التعرضات ذات الأداء الكامل القروض المضمونة وغير المضمونة أو المدفوعات الأخرى ذات الأداء الكامل والمستحقة تعاقديًا في غضون 30 يومًا تقويميًا من العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وعملاء الشركات الآخرين، والودائع التشغيلية والودائع المحفوظة في المؤسسة المركزية في شبكة مصرفية تعاونية.SLCR الملحق #2 الصفوف 301 و303 و306 و307.
19تتضمن التدفقات النقدية الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات والتدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى.SLCR الملحق #2 الصف 316 إلى 317.
20إجمالي التدفقات النقدية الداخلة: مجموع الصفوف 17-19 
21إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد تطبيق أي حد أقصى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2).SLCR28 إلى SLCR46،‏ SLCR47 إلى SLCR الملحق 1(4)،‏ SLCR49 إلى SLCR54
22إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (بعد تطبيق أي حد أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).SLCR69
23نسبة تغطية السيولة (بعد تطبيق أي حد أقصى على أصول المستوى 2B والمستوى 2 وحدود أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).SLCR22
 
النموذج LIQ2: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الغرض: تقديم تفاصيل نسبة صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة به.
نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
المحتوى: يجب تقديم البيانات في شكل ملاحظات نهاية الفترة الربع سنوية بالعملة المحلية.
التكرار: نصف سنوي (ولكن يشمل ذلك مجموعتي بيانات تغطيان نهاية الربع الأخير والربع السابق من العام).
التنسيق: ثابت.
السرد المصاحب: يجب على البنوك تقديم مناقشة نوعية كافية حول نسبة صافي التمويل المستقر لتسهيل فهم النتائج والبيانات المصاحبة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا، يمكن للبنوك مناقشة: 
 
 (أ)العوامل الدافعة لنتائج نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بها وأسباب التغييرات داخل الفترة وكذلك التغييرات بمرور الوقت (على سبيل المثال، التغييرات في الإستراتيجيات وهيكل التمويل والظروف)؛ و
 (ب)تكوين الأصول والالتزامات المترابطة للبنك (كما هو محدد في SNSF8) ومدى ترابط هذه المعاملات.
 
 أبجدهـ
(المبلغ بالعملة)القيمة غير المرجحة حسب أجل الاستحقاق المتبقيالقيمة المرجحة
دون أجل استحقاق 6 أشهر6 أشهر إلى عام واحد≥ عام واحد
بند التمويل المستقر المتاح (ASF)
1رأس المال:     
2رأس المال الرقابي     
3أدوات رأس المال الأخرى     
4ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة:     
5الودائع المستقرة     
6الودائع الأقل استقرارًا     
7تمويل الشركات:     
8الودائع التشغيلية     
9تمويل شركات آخر     
10الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة     
11التزامات أخرى:     
12نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة   
13جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه     
14إجمالي التمويل المستقر المتاح     
بند التمويل المستقر المطلوب
15إجمالي نسبة صافي التمويل المستقر للأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)     
16الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية     
17القروض والأوراق المالية غير المتعثرة:     
18قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول     
19قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة     
20قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، ومنها:     
21المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان     
22قروض عقارية سكنية غير متعثرة، ومنها:     
23المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان     
24الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة     
25الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة     
26أصول أخرى:     
27السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب     
28الأصول المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية   
29نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة   
30الالتزامات المشتقة من صافي التمويل المستقر قبل خصم هامش التباين المعلن   
31جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه     
32البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي   
33إجمالي التمويل المستقر المطلوب     
34نسبة صافي التمويل المستقر (%)     
 
إرشادات عامة لإكمال نموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
الصفوف في النموذج محددة وإجبارية لجميع البنوك. فيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها بشأن النموذج المشترك:
 
  • الصفوف ذات اللون الرمادي الداكن تمثل قسمًا من نموذج نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
  • تمثل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح فئة فرعية واسعة من نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) في القسم ذي الصلة.
  • تمثل الصفوف غير المظللة مكونًا فرعيًا ضمن الفئات الرئيسية ضمن بنود التمويل المستقر المتاح ASF والتمويل المستقر المطلوب RSF. كاستثناء، الصفان 21 و23 هما
  • مكونان فرعيان للصفين 20 و22 على التوالي. الصف 17 عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.
  • لا ينبغي إدخال أي بيانات للخانات المظللة بنمط متقاطع.
  • يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن ملاحظات نهاية الربع لبنود السطر الفردية.
  • يجب أن تتضمن الأرقام المدخلة لكل بند من بنود سطر التمويل المستقر المطلوب كلاً من المبالغ غير المرهونة والمرهونة.
  • الأرقام المدخلة في الأعمدة غير المرجحة يجب تخصيصها على أساس أجل الاستحقاق المتبقي وبموجب SNSF5.
العناصر التي سيتم إدراجها في الخانة الزمنية "دون أجل استحقاق" ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، عناصر مثل رأس المال ذو أجل الاستحقاق الدائم، والودائع دون أجل استحقاق، والمراكز الدائنة، ومراكز أجل الاستحقاق المفتوح، والأسهم غير الأصول السائلة عالية الجودة والسلع المتداولة المادية.
 
شرح كل صف من نموذج الإفصاح المشترك
رقم الصفالشرحالفقرة (الفقرات) ذات الصلة في SNSF‏
1رأس المال هو مجموع الصفين 2 و3. 
2رأس المال الرقابي قبل تطبيق خصومات رأس المال، كما هو محدد في SACAP2.1.
يجب أن تفي أدوات رأس المال المدرجة بجميع المتطلبات الموضحة في SACAP2 ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية في SACAP5 بموجب معايير بازل III المطبقة بالكامل (أي كما في عام 2022).
SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
3المبلغ الإجمالي لأي أدوات رأس مال غير مدرجة في الصف 2.SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
4ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما هو محدد في SLCR73-82 وSLCR89-92، عبارة عن مجموع الصفين 5 و6. 
5تشمل الودائع المستقرة الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "المستقرة" (كما هو محدد في SLCR75 إلى SLCR78) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 95%.
6تشمل الودائع الأقل استقرارًا الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "الأقل استقرارًا" (كما هو محدد في SLCR81 إلى SLCR79) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 90%.
7تمويل الشركات هو مجموع الصفين 8 و9. 
8الودائع التشغيلية: كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104، بما في ذلك الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية.SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- بما في ذلك الحاشية السفلية 17.
9يشمل تمويل الشركات الآخر التمويل (المضمون وغير المضمون) المقدم من قِبل العملاء من الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والكيانات التابعة للقطاع العام، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية، والبنوك المركزية والمؤسسات المالية.SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
10الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة.SNSF8
11الالتزامات الأخرى هي مجموع الصفين 12 و13. 
12في الخانات غير المرجحة، يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة كما يتم حسابها وفقًا للفقرتين 19 و20 من نسبة صافي التمويل المستقر. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
[القيمة المرجحة بموجب نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة مظللة بنمط متقاطع نظرًا لأنها ستكون صفرًا بعد تطبيق التمويل المستقر المتاحASF ASF بنسبة 0%.]
SNSF5(A)،‏ SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
13جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.SNSF6:
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).
14إجمالي التمويل المستقر المتاح (ASF) هو مجموع جميع القيم المرجحة في الصفوف 1 و4 و7 و10 و11. 
15إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة كما هو محدد في SLCR45،‏ SLCR50] إلى SLCR54،‏ SLCR55،‏ SLCR63،‏ SLCR65،‏ SLCR58،‏ SLCR62،‏ SLCR67، (المرهونة وغير المرهونة)، دون مراعاة متطلبات التشغيل الخاصة بنسبة تغطية السيولة وحدودها القصوى على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2B والتي قد تحد من قدرة بعض الأصول السائلة عالية الجودة على أن يتم تضمينها على أنها مؤهلة في احتساب نسبة تغطية السيولة:
الأصول المرهونة بما في ذلك الأصول التي تدعم الأوراق المالية أو السندات المغطاة. (ب) المقصود بالمصطلح غير المرهونة هو كونها خالية من القيود القانونية أو الرقابية أو التعاقدية أو غيرها من القيود المفروضة على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه.
SNSF الحاشية السفلية 9، SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 5%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 15% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
16الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
17القروض والأوراق المالية غير المتعثرة عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24. 
18قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول كما هو محدد في SLCR50(c) إلى SLCR50(e).SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 10%.
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
19قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
20قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).
21قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
22قروض عقارية سكنية غير متعثرة.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
23قروض عقارية سكنية غير متعثرة المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ). - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
24الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ج).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
25الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطةSNSF8
26الأصول الأخرى عبارة عن مجموع الصفوف 27 إلى 31. 
27السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (د)
28النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ)
29في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة، كما تم حسابها بموجب SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة". ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، إذا كانت نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة أكبر من نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة، (كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة"، يجب إدراج الفرق الإيجابي بين نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة ونسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة.
SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة" وSNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
30في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج الالتزامات المشتقة كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ التزامات المشتقات المالية"، أي قبل خصم هامش التباين المقيد. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
في خانة المدخلات المرجحة، يجب إدراج 20% من القيمة غير المرجحة لالتزامات المشتقات (خاضعة لنسبة 100% من التمويل المستقر المطلوب RSF).
SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة" وSNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (د).
31جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.SNSF7:
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).
- تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
32البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.SNSF9
33إجمالي التمويل المستقر المطلوب RSF عبارة عن مجموع كل القيم المرجحة في الصفوف 15 و16 و17 و25 و26 و32. 
34نسبة صافي التمويل المستقر (%)، كما هو مذكور في SNSFSNSF4