Skip to main content

طرق حساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

6.5بالنسبة لأنواع المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه، يجب على البنوك حساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل، أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)،3 باستخدام إحدى الطرق الموضحة في الفقرات من 7.5 إلى 8.5 أدناه. تختلف الطرق وفقًا لنوع المعاملة والطرف المقابل للمعاملة وما إذا كان البنك قد حصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج (إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة).
 
7.5بالنسبة للمخاطر التي لا يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي (CCP)، يجب استخدام الطرق التالية لحساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل:
 
 (1)النهج المعياري لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR)، والذي تم توضيحه في الفصل السادس من هذا الإطار. يتم استخدام هذه الطريقة للتعامل مع المخاطر الناشئة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة. يجب استخدام هذه الطريقة إذا لم يكن لدى البنك موافقة على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM).
 
 (2)النهج البسيط أو النهج الشامل للاعتراف بالضمانات، وكلاهما موضح في فصل التخفيف من مخاطر الائتمان ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر الفصل 9 حول تقنيات التخفيف للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان). تُستخدم هذه الأساليب في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ويجب استخدامها إذا لم يحصل البنك على موافقة لاستخدام طريقة النموذج الداخلي (IMM).
 
 (3)نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، والذي تم تحديده في الفقرات 73-76 من الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للبنوك التي تطبق نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، يمكن استخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لحساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق لمالية (SFTs)، رهنًا بموافقة البنك المركزي، كبديل للطريقة الموضحة في النقطة (2) أعلاه.
 
 (4)طريقة النموذج الداخلي (IMM) موضحة في الفصل السابع من هذا الإطار. يمكن استخدام هذه الطريقة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، كبديل للطرق المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في النقطتين (1) و(2) أعلاه (لجميع المخاطر المشار إليها في هاتين النقطتين).
 
8.5بالنسبة للتعرضات التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي، يجب على البنوك تطبيق الطريقة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. تغطي هذه الطريقة:
 
 (1)تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية عندما يكون البنك عضو مقاصة في مراكز المقاصة المركزية (CCP)؛
 
 (2)تعرضات البنك لعملائه، عندما يكون البنك عضو مقاصة ويعمل كوسيط بين العميل ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP)؛ و
 
 (3)تعرضات البنك لعضو المقاصة في لجنة مقاصة مركزية للطرف المقابل (CCP)، عندما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ويعمل عضو المقاصة كوسيط بين البنك ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
 
9.5يتم استبعاد التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم، والدخل الثابت، والصرف الأجنبي الفوري، والسلع الفورية)، من متطلبات الفصل الثامن من هذا الإطار. حيث تخضع بدلاً من ذلك لمتطلبات الفصل الخامس والعشرين من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
 
10.5وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، فإن مبلغ التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل معين يساوي مجموع مبالغ التعرض أو مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) المحسوبة لكل مجموعة مقاصة مع هذا الطرف المقابل، مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة 11.5 أدناه.
 
11.5يتم تعريف التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل لمشتق مالي معين متداول خارج البورصة (OTC) على أنه أكبر من الصفر والفرق بين مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EADs) عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان (CVA) لهذا الطرف المقابل والذي تم الاعتراف به بالفعل من قِبل البنك على أنه انخفاض متكبد (أي خسارة CVA). يتم حساب خسارة CVA هذه دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات تقييم مدين تعويضية تم خصمها من رأس المال بموجب الفصل "التعديلات التنظيمية" أو "التصفية" من القسم (أ) من وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل III‏4. لا ينطبق هذا التخفيض في التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بسبب خسائر CVA المتكبدة على تحديد متطلبات رأس مال لمخاطر CVA.
 

3 يتم استخدام مصطلحي "التعرض" و"التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" بالتبادل في فصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في معيار مخاطر الائتمان. يعكس هذا حقيقة مفادها أن المبالغ المحسوبة بموجب قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل يجب استخدامها عادةً إما باعتبارها "تعرض" ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" ضمن النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، كما هو موضح في 12.5.
4 ستكون تعاميم البنك المركزي التعميم رقم 341000015689، والذي سنشير إليه في إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR). القسم أ: الوثيقة التوجيهية النهائية.