Book traversal links for Partial Use of an Approach
الاستخدام الجزئي للنهج
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
24.10 | يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من24.1 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء. |