Skip to main content

الاستخدام الجزئي للنهج

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

24.10يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من24.1 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء.