Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
24.10
يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من24.1 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء.
Book traversal links for Partial Use of an Approach