Book traversal links for Definition of KIRB
تعريف KIRB
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
22.2 | KIRB هي نسبة التدابير التالية، معبرًا عنها في شكل عشري (على سبيل المثال، يتم التعبير عن رسوم رأس المال التي تساوي 15% من المجمع على أنها 0.15): | |||
(1) | متطلبات رأس مال IRB (بما في ذلك جزء الخسارة المتوقعة، ومخاطر التخفيف حيثما ينطبق ذلك كما هو موضح في الفقرات من 22.11 إلى 22.13 أدناه) للتعرضات الأساسية في المجمع؛ | |||
(2) | مبلغ التعرض للمجموعة (على سبيل المثال، مجموع المبالغ المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة بالإضافة إلى التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالالتزامات غير المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة).110 111 | |||
22.3 | وعلى الرغم من التوضيح الوارد في الفقرتين 18.46 و18.47 فيما يتعلق بالمجموعات المختلطة، يتعين حساب 22.2 (1) وفقًا لمعايير IRB الدنيا المعمول بها في الفصول من 10 إلى 16 كما لو كانت المخاطر في المجموعة مملوكة مباشرة للبنك. يجب أن يعكس هذا الحساب آثار أي تخفيف لمخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجموعة بأكملها)، وبالتالي يفيد جميع تعرضات التوريق | |||
22.4 | بالنسبة للهياكل التي تتضمن كيانًا ذو غرض خاص (SPE)، يجب معاملة جميع تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بالتوريق على أنها تعرضات في المجمع. إن التعرضات المتعلقة بالتوريق والتي ينبغي معاملتها على أنها تعرضات في المجمع يمكن أن تشمل الأصول التي قد تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استثمرت فيها حساب احتياطي، مثل حساب الضمانات النقدية أو المطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.112 ومع ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا تمكن البنك من أن يثبت للبنك المركزي السعودي أن مخاطر تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة غير جوهرية (على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها113) أو أنها لا تؤثر على قدرة البنك. التعرض للتوريق. أو أنه لا يؤثر على تعرض البنك للتوريق. . | |||
22.5 | في حالة التوريق الاصطناعي الممول، أي عائدات من إصدارات السندات المرتبطة بالائتمان أو الالتزامات الممولة الأخرى للشركات ذات الأغراض الخاصة التي تكون بمثابة ضمان لسداد تعرض التوريق المعني والذي لا يستطيع البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي أنه مناسب له. يجب إدراج العناصر غير المادية في حسابKIRB إذا كانت المخاطر الافتراضية للضمانات تخضع لتوزيع الخسارة على شرائح.114 | |||
22.6 | لحسابKIRB، يمكن استخدام معالجة المستحقات المشتراة المؤهلة الموضحة في الفقرات من 10.25 إلى 10.29، ومن 14.2 إلى 14.7،, و16.106، و16.108، ومن 16.112 إلى 16.120، مع الخصائص المحددة في الفقرات من 22.7 إلى 22.9، إذا كان وفقًا للحد الأدنى من متطلبات IRB: | |||
(1) | وبالنسبة للأصول غير المخصصة للأفراد، فإن تقييم مخاطر التخلف عن السداد للملتزمين الأفراد سوف يشكل عبئاً لا مبرر له على البنك؛ | |||
(2) | بالنسبة لأصول التجزئة، لا يستطيع البنك الاعتماد بشكل أساسي على البيانات الداخلية. - | |||
22.7 | ينطبق البند 22.6 أعلاه على أي تعرض مضمون، وليس فقط على المستحقات المشتراة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون تتحقق فيه شروط الفقرة 22.6، وينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة للشركات" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون غير تجزئة. يتعين على البنك استيفاء جميع متطلبات الحد الأدنى الأخرى IRB. | |||
22.8 قد ترفض البنك المركزي السعودي استخدام نهج من أعلى إلى أسفل، كما هو محدد في 14.8 (1)، للمستحقات المشتراة المؤهلة للتعرضات المضمونة اعتمادًا على امتثال البنك للحد الأدنى من المتطلبات. | ||||
22.9 | لا تتغير متطلبات استخدام نهج من أعلى إلى أسفل للمستحقات المشتراة المؤهلة بشكل عام عند تطبيقها على المضمونات باستثناء الحالات التالية: | |||
(1) | لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة 10.30 بشأن حق البنك في المطالبة بجميع العائدات من مجموعة المستحقات أو حصة متناسبة في العائدات. بدلاً من ذلك، يتعين أن يكون للبنك حق المطالبة بجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك في عملية المضمونة وفقًا لشروط وثائق المضمونة ذات الصلة؛ | |||
(2) | في الفقرة 16.113، يتعين تفسير البنك المشتري على أنه البنك الذي يحسب KIRB؛ | |||
(3) | في الفقرات من 16.115 إلى 16.120، يتعين قراءة "البنك " على أنه "البنك الذي يقدر احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) أو الخسارة المتوقعة للتعرضات المضمونة"؛ و | |||
(4) | في حال لم يتمكن البنك الذي يحسب KIRB بنفسه من تلبية المتطلبات الواردة في الفقرات من 16.115 إلى 16.119، فيتعين عليه بدلاً من ذلك التأكد من تلبية هذه المتطلبات من خلال طرف في عملية التوريق يعمل لصالح المستثمرين في عملية التوريق، وفقًا لشروط مستندات التوريق ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، يتعين استيفاء متطلبات السيطرة الفعالة والملكية لجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك للتمويل. وعلاوة على ذلك، في الفقرة 16.117 (1)، فإن معايير الأهلية ذات الصلة وسياسات التقدم هي معايير التوريق، وليس معايير البنك الذي يحسب KIRB. | |||
22.10في الحالات التي يخصص فيها البنك مخصصًا محددًا أو لديه خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على التعرض في المجمع، يتعين حساب الكميات المحددة في الفقرتين 22.2 (1) و22.2 (2) باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض بدون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد. | ||||
22.11يتعين الاعتراف بمخاطر التخفيف في التوريق إذا لم تكن غير جوهرية، كما يوضح البنك للبنك المركزي السعودي (انظر الفقرة 14.8)، | حيث تنطبق أحكام الفقرات 22.2 إلى 22.5. | |||
22.12في الحالات التي يتم فيها التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد والتخفيف بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، يتوفر احتياطي متطابق أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر لكلا المخاطر)، من أجل حساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق، يتعين على البنك تحديد KIRB لمخاطر التخفيف ومخاطر التخلف عن السداد على التوالي، ودمجهما في KIRB واحد قبل تطبيق SEC-IRBA.no-break space - | ||||
22.13في ظروف معينة، لن يكون تعزيز الائتمان على مستوى المجمع متاحًا لتغطية الخسائر الناجمة عن مخاطر الائتمان أو مخاطر التخفيف. في حالة الشلالات المنفصلة لمخاطر الائتمان ومخاطر التخفيف، يتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي السعودي حول كيفية إجراء حساب رأس المال. |
110 يتعين أن يتضمن KIRB أيضًا الخسارة غير المتوقعة والخسارة المتوقعة المرتبطة بالتعرضات المتعثرة في المجمع الأساسي.
111 لا ينبغي تضمين الأرصدة غير المسحوبة في حساب KIRB في الحالات التي تم فيها تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية.
112 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في KIRB القيمة السوقية الحالية الإيجابية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضة مضروبًا في 8%. وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للمقام أن يأخذ في الاعتبار مثل هذه المبادلة، لأن مثل هذه المبادلة لن توفر تعزيزاً ائتمانياً لأي شريحة.
113 ومن الممكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تخلف مزود المبادلة عن السداد، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير. ومن الأمثلة على هذه الميزات: توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية مع اتفاقية بشأن المدفوعات الإضافية السريعة في حالة زيادة القيمة السوقية للمبادلة؛ وجودة ائتمانية دنيا لمزود المبادلة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو تقديم مزود مبادلة بديل دون أي تكاليف على المنشأة ذات الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المبادلة الأصلي. إذا كانت البنك المركزي السعودي راضية عن هذه المخففات للمخاطر وقبلت أن مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل التعرض للتوريق غير مهمة، فقد تسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية.
114 وكما هو الحال بالنسبة للمقايضات الأخرى غير مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية (أي الكمية 22.2 (1)) مبلغ التعرض للضمانات مضروباً في وزن المخاطرة مضروباً في 8%، ولكن يتعين حساب المقام دون الاعتراف بالضمانات.