Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
7.4.1
يتعين على البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 4.46 مليار ريال سعودي استخدام بيانات الخسائر كمدخلات مباشرة في حسابات رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين على البنوك التي لا تفي بمعايير بيانات الخسارة، كما هو مذكور في القسمين 6 إلى 10 من هذه الوثيقة، أن تحتفظ برأس مال يعادل على الأقل 100% من رأس مال البنك. في مثل هذه الحالات، قد تطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معدل خسارة داخلي أكبر من 1. يتعين الإفصاح علنًا عن استبعاد بيانات الخسارة الداخلية بسبب عدم الامتثال لمعايير بيانات الخسارة، وتطبيق أي مضاعفات ناتجة عن ذلك، في الركيزة الثالثة.
7.4.2
إن سلامة جمع البيانات وجودة البيانات وسلامتها أمران حاسمان لتحقيق نتائج رأسمالية تتوافق مع تعرض البنك للخسائر التشغيلية. تم توضيح المتطلبات النوعية لجمع بيانات الخسارة في القسمين 8و9.
Book traversal links for 7.4 Minimum Standards for the Use of Loss Data Under the Standardized Approach