Skip to main content

7.4 الحد الأدنى من المعايير لاستخدام بيانات الخسارة في ظل النهج الموحد

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.4.1يتعين على البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 4.46 مليار ريال سعودي استخدام بيانات الخسائر كمدخلات مباشرة في حسابات رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين على البنوك التي لا تفي بمعايير بيانات الخسارة، كما هو مذكور في القسمين 6 إلى 10 من هذه الوثيقة، أن تحتفظ برأس مال يعادل على الأقل 100% من رأس مال البنك. في مثل هذه الحالات، قد تطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معدل خسارة داخلي أكبر من 1. يتعين الإفصاح علنًا عن استبعاد بيانات الخسارة الداخلية بسبب عدم الامتثال لمعايير بيانات الخسارة، وتطبيق أي مضاعفات ناتجة عن ذلك، في الركيزة الثالثة. 
 
7.4.2إن سلامة جمع البيانات وجودة البيانات وسلامتها أمران حاسمان لتحقيق نتائج رأسمالية تتوافق مع تعرض البنك للخسائر التشغيلية. تم توضيح المتطلبات النوعية لجمع بيانات الخسارة في القسمين 8 و9.