Book traversal links for Treatment of EL and Provisions
معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
8.15 | كما هو محدد في البندين 3.2.2 و4.1.4 – القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012), يجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية أن تقارن المبلغ الكلي لإجمالي المخصصات المؤهلة (كما هو محدد في الفقرة 4.15) مع إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة كما هو محسوب وفق نهج التصنيفات الداخلية (كما هو محدد في الفقرة 2.15). بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 3.2.2 في القواعد سابقة الذكر معاملة ذلك القسم من البنك الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان عندما يستخدم البنك النهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. | |||
9.15 | وعندما يكون مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوب أقل من إجمالي المخصصات المؤهلة للبنك، فسوف ينظر البنك المركزي السعودي فيما إذا كانت الخسائر المتوقعة تعكس بالكامل ظروف السوق الذي يعمل فيه قبل السماح بإدراج الفرق في رأس مال الشق 2. وإذا كانت المخصصات المحددة تتجاوز مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول المتعثرة، فيجب أيضًا إجراء هذا التقييم قبل استخدام الفرق لتعويض مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول غير المتعثرة. |